حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢٤ - الواجب الأصلي و التبعي
لتحقق المقدمة و هو عين السقوط بالموافقة و هو ظاهر.
قوله وجهه انه يلزم انتهى: فيه ان هذا النهي إرشادي يرشد به إلى تشخيص المقدمة و انما يتم الإشكال على تقدير كونه مولويا.
الواجب الأصلي و التبعي
قوله (ره) و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي انتهى: ينبغي ان يجعل الملاك في هذا التقسيم تعلق الطلب المستقبل و الغير المستقل مع قطع النّظر عن الملاك فيكون الفرق بينه و بين التقسيم السابق ان تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري بحسب الملاك و تقسيمه إلى الأصلي و التبعي بحسب تعلق الطلب بالاستقلال و عدمه مع قطع النّظر عن الملاك و أنت تعلم بان معنى التقسيمين يختلفان بحسب كون وجوب المقدمة ذاتيا أو عرضيا فلا تغفل و عليه فالامر الأصلي بالمقدمة يصير إرشاديا بناء على ان الأمر المولوي يتوقف على ملاك حقيقي أعم من المستقل و عدمه قوله لحصول العصيان بترك أول مقدمة إلخ.
هذا بناء على الواجب المعلق أو المشروط على التصوير الّذي صوره المصنف (رحمه الله) و اما على ما قدمناه من إبقاء الواجب المشروط على حاله مع وجوب المقدمة قبل وجوده فالمعصية و ان تحققت بتحقق علتها إلّا انها تحققت في ظرف نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمة فلا تغفل.