تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٩١ - نسخ التكليف
عدم تعلّقه بخصوص المنع من حيث الخصوصية فيقع التساقط فاما استصحاب نفس الجواز فليس معارض بشيء له الجواب ح و لا يمنع صحة هذا الاستصحاب كما يعرف ممّا مر فى الحاشية السّابقة و ثانيا باعميّة دلالة الجواز المستصحب على المظ منه اعنى الخالى من الرجحان و المرجوحيّة فى كل من الفعل و التّرك نعم لو اريد اثباته ح على الوجه الاعم فلا باس و ح فالاصل ينفى ما على المطلوب منه و كيف كان فالثمرة فى النزاع يمكن ان يكون هى الترجيح عند التعارض لكن فيه ان الاستصحاب لا يعارض دليلا اللّهم الا ان يكون الدّليل عاما ان قلنا بذلك وفاقا [١] لبعض فحول المتاخرين و لسنا بقائلين و لا يمكن ان يقال ان التعارض بين الدليلين لا بين الاستصحاب و الدليل فانه يلزم ان يق بذلك فى كل مقام مثلا لو شككنا فى انتفاض الوضوء مثلا بالمذى فدل عليه دليلا مثلا فلا نقول انه معارض بقوله توضّ عند البول لو قلنا بالاستصحاب يتخيل ان اراده موداه حاصلة حتى مع قيام الدّليل على الانتفاض و هكذا فى جميع موارد الاستصحاب قوله يعد فى الضّروريات اه ينبغى ان يضم اليه ان للّه تع فى كل واقعة حكم و الّا فلا نفع فى ذلك بمجرّده قوله فاعلم الخ يمكن ان يقال ان نسخ المنع يوجب رفع الطلب بالكلّية كما بيّنا فالذى يستصحبه المستدل و ان كان فيه ما فيه انما هو اللّازم و هو مجرّد الجواز الذى اقتضاه الطلب فلا يلزم ان الباقى خصوص الاستصحاب قوله على نحو اختلافهم فى الامر اه لكن نفى الفاضل العضدى القول فيها بالاباحة قوله و الحق انها حقيقة فى الوجوب اه بل الحقّ انها حقيقة فى مطلق الطلب الشامل له و للندب لنحو ما سمعت فى الامر فراجع و تدبر قوله لانه المبادر لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه فى الامر قوله و لقوله تع وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اه لا يخفى ان الكلام إنما هى فى صيغة النهى دون مادته هل تدل من حيث الوضع لا مط فى اللغة دون غيرها على التحريم و شئ من ذلك لا تفيده الاية امّا الاول فلانه من الممكن ان لا يكون المنتهى صيغة المطلقة بوصف كونها كك لامكان ان تكون الصّيغة اعنى لا تفعل لمطلق الطلب و لخصوص الندب او لغير ذلك لكن اذا اقتربت بما يدل على ارادة التّحريم منها حقيقة او مجازا كانت نهيا حقيقة فلا بد فى اثبات كونها للتحريم بعد فرض كونها مادة النهى حقيقة فيه من اثبات كونها مطلقة تصدق عليها المادة نهيا لغة و تطلق عليها من غير تاويل و ليس فى اية دلالة على شئ منهما و
[١] ان قلنا مقالة بحر العلوم