تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٧٥ - فى فورية القضاء
للزمان كالصّوم و كان منشاه اما دعوى منافات التوسعة المشهورة لمعنى الوجوب كما ذكره المص و نهاية هذا المعنى فى وجوبه باعتبار اقتضاء الوقت حيث جعل هو المجموع اتحاد الواجب عليه باعتباره وعد انحلاله لذلك الى واجب مخير بينها حتى ينافى التخيير الوجوب باعتبار ايجابه جواز الترك فانه ح اذا قيس الى كل جزء من الوقت فليس بسبب انه واجب فيه من حيث هو يجوز تركه بل ليس بواجب فيه كك اصلا فى مجموع الوقت و لا يجوز تركه فيه باعتبار المجموعية فى الوقت يناسب الحكم باتحاده و الا لقيل يجب الفعل فى اوقات منها كذا و منها كذا الى ان ياتى الى اخرها او دعوى ان التّخيير انما يسلّم فى الحقايق المختلفة لا فى الافراد المتفقة الحقيقة الا ان تلحظ الى جهة الخصوصية كما فى ضرب زيدا او عمروا و بكرا هذا و يلزم على هذا يقول انكشاف عدم التكليف الوجوبى لو لم يكن المكلف جامعا لشرايط التكليف فى اوّل الوقت و لو جمع بعد ذلك فان لبسته المجموع الى كل جزء على السّواء و ح فيكون تخصيص انكشاف عدم التكليف بالعجز فى الاخر و ان فعل فى الاول ح نفل انما هو لمقابلة القول اخر معارضته فى اطلاق دعوى النفليّة قوله كان نفلا اه لا يحتمل فيه ايضا الوجهين السّابقين فى القول الثّانى الا ان المكلف على هذا القول متعدد فان المكلف بالفعل هنا غير المكلف بالفرض و منه يظهر ان النّقل هنا غير مسقط قوله لنا الخ لا يخفى انّ الخصم لا ينكر ظهور التوقيت فيما ذكر و انما يدعى القرينة العقليّة لقطعية؟؟؟ عن ظاهره و هى منافات لذلك لمعنى الوجوب لانتفاء المنع من الترك باعتبار كل جزء من الوقت و عدم استحقاق العقاب عليه فالمهم ح تحليل المنع من ذلك بان يقال معنى وجوب الفعل كون الطلب فيه على وجه لو ضاقت وقته لم يعذر بتركه و ذلك ان المدار فيه على كونه ذا مصلحة بالغة فاذا فرض اشتراك عدة اوقات فى تحصيلها و استيفائها فى القابليّة لارتفاعه فيها كان تخصيصه باحدهما ترجيحا من دون مرجح و هو محال و لزم من ذلك بعينه لا من حيث المصلحة الرّخصة فى تركه فى كل جزء لكن بشرط الفعل فى غيره و لو كانت الرّخصة من حيث ضعف المصلحة لم يجب الشّرط بل لم يجز و لنحو ذلك جاز فى الواجب ان يكون كفائيا او مخيرا فيه كما لا يخفى فظهر بذلك اندفاع شبهة المخالف فى المسائل الثلث فانها من واد واحد قوله تحكما باطلا اه لا يخفى ما فيه