تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٧١ - الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
هو واجب مع عدم العزم عليه متوقف على فعل المباح على حرمة الشرطية سواء كان ذلك مع التردد او مع العزم على الحرام الذى هو واجب فاللّازم بمقتضى ذلك ان يكون ترك الواجب الذى هو حرام متوقفا على فعل الضد مع عدم العزم على التّرك و اما مع التردد و العزم على الواجب فينهى عنه او يقال ان فعل المامور به واجب كترك الحرام ينبغى ان يكون مع عدم العزم و اما مع التّردد و اما مع العزم على التّرك متوقفا على ترك الضد فيكون واجبا فيكون الضّد منهيا عنه قوله الا على سبيل الالجاء اه لا يخفى ان تفصيله هناك انما هو فى غير صورة الالجاء فليقرر مثله هنا قوله فانه ممنوع اه لا يخفى على من راجع وجدانه و لم بملك التقليد عنانه ان اللّازم عند فعل احد الاضداد بل عند العقل او الترك ليس الا شئ واحد و هو العزم عليه فلو قلنا بتغايرهما مصداقا و عدم العليّة بينهما فلا ريب فى اتحاد العلّية فيهما فمتى وجد العزم على احد الاضداد كان ذلك بنفسه عزما على ترك غيره و إرادته و كان منشاء الخلاف امكان اختلاف التعيين فمرة يقال عزمت على فعل كذا و مرة يقال عزمت على ترك ضده و مرة يجمع بينهما و سرّه الاختلاف المفهومىّ جزما و ح فاذا جعلنا العزم على ترك المامور به علّة له و سببا فيه كان علمه الفعل الضّد ايضا و سببا فيه لا شرطا فيه قوله فان كان واجبا كالصّلوة بالنظر الى ازالة النّجاسة من المسجد قوله اذ قد اثبتنا اه لا يخفى انا لو قلنا ان هنا شيئين منفصلين فلا ريب انهما فى الوجود متصلّين غير مرتبين فاذا توقف عليهما كان المجموع المركب سببا واحدا فيه و كان كل منهما جزء منه فيجب ضرورة وجوب الجزء من حيث كونه جزءا عند وجوب الكل فانه معناه فلا يمكن نفى وجوب الصّارف عند ارادة الضّد بل و لا وجوب ارادة الضد كما يمكن نفى حرمت الصّارف عن المامور به كما سلّمها المص ره و كك ارادة الضّد ح و بالعكس فى نفى الحرمة فيلزم اجتماع الامر و النّهى ح فى مجموع السّبب و منه يلزم فى جزئيه فلا بد من اسقاط وجوب احد الواجبين امّا الضد و اما المامور به لكن هذا رجع الى اتحاد العلّة قوله لكن الصّارف اه اى و تكون ارادة الضّد الواجب باعتبار قضائها ايّاه واجبة كما عرفت و فيه ما عرفت قوله يصحّ فعله اه لا يخفى انه لا ملازمة بين عدم الصّحة و ثبوت النّهى فاذا انتفت الصّحة لامتناع اجتماع الامر و النّهى فقد انتفى الامر الذى هو علّة فيها و لا يلزم منه ثبوت النّهى عنه فان كان لا؟؟؟