تعليقة على معالم الأصول
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
تعريف الفقه
٢ ص
(٣)
الفقه فى اللّغة
٢ ص
(٤)
الفقه فى الاصطلاح
٣ ص
(٥)
ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه
٤ ص
(٦)
مبحث الوضع
٩ ص
(٧)
عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة
٩ ص
(٨)
تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى
١٠ ص
(٩)
امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه
١٠ ص
(١٠)
الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع
١٢ ص
(١١)
الكلام فى المنقول
١٣ ص
(١٢)
المراد بالتفهيم
١٥ ص
(١٣)
تعليل التّرديد بالنظر الى الاطفال خاصة
١٦ ص
(١٤)
تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
١٨ ص
(١٥)
وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور
٢٠ ص
(١٦)
مبحث الاوامر
٣٠ ص
(١٧)
دلالة افعل على الوجوب
٣٠ ص
(١٨)
فى المرة و التكرار
٣٦ ص
(١٩)
فى الفور و التراخى
٤٣ ص
(٢٠)
فى تعلق القدرة بالمسببات
٥٦ ص
(٢١)
مبحث الوجوب
٦٠ ص
(٢٢)
مبحث النهى
٦٣ ص
(٢٣)
معنى النهى
٦٣ ص
(٢٤)
بيان نسبة الضّد الى ضده
٦٥ ص
(٢٥)
الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
٦٨ ص
(٢٦)
فى فورية القضاء
٧٣ ص
(٢٧)
نسخ التكليف
٨٨ ص
(٢٨)
الوجود و العدم امران متضائفان
٩٥ ص
(٢٩)
الاختلاف فى دلالة النهى
١٠٦ ص
(٣٠)
شرط دلالة النهى على الفساد
١١٠ ص
(٣١)
العام و الخاص
١١٣ ص
(٣٢)
المراد من العموم
١١٣ ص
(٣٣)
ما يدل على العموم
١١٥ ص
(٣٤)
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
١٢٦ ص
(٣٥)
عنوان اذا تعقب المخصص اه
١٣٥ ص
(٣٦)
استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة
١٤٤ ص
(٣٧)
اثبات الظهور و عدمه
١٤٥ ص
(٣٨)
معنى العموم اضافى
١٤٥ ص
(٣٩)
رجحان التخصيص على النسخ
١٥٩ ص
(٤٠)
الحمل الشايع
١٦٠ ص
(٤١)
الحمل الاولى
١٦٠ ص
(٤٢)
يتصوّر فى ورود المطلق و المقيد ما تصور فى ورود الخاص و العام
١٦١ ص
(٤٣)
تقسيم المجمل
١٦٤ ص
(٤٤)
هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟
١٧٢ ص
(٤٥)
طرق تحصيل الحكم
١٧٤ ص
(٤٦)
المراد من العلاقة
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث السنة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ثبت به خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤٩)
شرائط التواتر
١٨٦ ص
(٥٠)
فى ما افادته اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٥١)
قوله و الانصاف
٢٠٤ ص
(٥٢)
قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل
٢١٤ ص
(٥٣)
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
٢٢١ ص
(٥٤)
دليل حجيّة الخبر
٢٢٣ ص
(٥٥)
قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
٢٢٣ ص
(٥٦)
الزيادة الغير المستقلة و المستقلة
٢٢٦ ص
(٥٧)
قوله القياس
٢٢٦ ص
(٥٨)
الاستصحاب
٢٣٩ ص
(٥٩)
تنبيه تعارض الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٦٠)
قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى
٢٤١ ص
(٦١)
معرفة شرايط البرهان
٢٤٣ ص
(٦٢)
الاجتهاد و التقليد
٢٤٥ ص
(٦٣)
قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
٢٤٥ ص
(٦٤)
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
٢٤٨ ص
(٦٥)
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
٢٤٨ ص
(٦٦)
معنى ضبط الراوى
٢٥٣ ص
(٦٧)
قد يكون المجاز اقوى من الحقيقة
٢٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٢٧ - وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور

لا يخفى ان محلّ النزاع هنا على نحوه فى المشترك بمعنى ان يكون الارادة و الاستعمال لكلّ من المعنيين على جهة الاستقلال مع اتحاد الاطلاق و ح فلا تنافى فى المقام اذ معنى مانعية قرينة المجاز لارادة الحقيقة انها يقين ان موقفها و تعلّقها هو المعنى المجازى فيمتنع المعنى الحقيقى لامتناع تعدد متعلّق الارادة الواحدة المستقلّة لا لشئ اخر و الامر هنا كك على فرض الاستعمال فى المعنيين اذ المعنى الحقيقى انما يراد بارادة اخرى منضمّة اليها مستقلّة عنها مع قرينة ايضا على تعلق تلك الارادة به فيمتنع ايضا المعنى المجازى من حيث تلك الارادة كما هو واضح و بالجملة فليست مغايرة القرينة فى المجاز من احكامه و خصايصه المتعلقات من جانب الواضع التى اعتبرها مميزة له بل هى لازمة من مجرّد ضرورة تعلق الارادة به على جهة الاستقلال و الفرض يوقف العلم بالارادة فى المجاز على القرينة لعدم الوضع بل فقدان الحقيقة كالمجاز فى ذلك الا ان القرينة بها عدم القرينة بل ظهر ان كلّ معنيين هكذا سواء كانا حقيقة و مجازا او حقيقتين و مجازين الا ان الفهم من حيث الوضع حاصل فى الاول لاوليهما و فى الثانية لكليهما و فى الثّالثة منتف عنهما نعم هو حاصل من حيث القرينة كما فى الثانى من الاولى و اما الكناية فان قلنا انها من الحقيقة فاستعمالها فى المعنى الموضوع له نعم ارادته ليست اوّلا و بالذات بل مقدمة الى افهام ما هو المقصود كك اعنى اللّازم لكن لا على ان يكون من اللّفظ مستعملا فيه ايضا بل انّما تدلّ القرنية على انه المقصود من الحكم و الجمل لا غير و الّا لكان اللّفظ مستعملا فى حقيقته و مجاره كما هو المقصود هنا لصدق كل من حدّيهما اما مانعية القرينة و عدمها فليست بماخوذه شرطا فى شئ منهما على التحقيق فان الوجه فى معناها ما اشرنا اليه و ح فلعل بوجه فيما اشتهر بينهم من التفصيل بين المجاز و الكتابة بدعوى ان القرينة فى المحاز تعاند ارادة المعنى الحقيقى بخلاف الكناية لا بد فى الكناية من الاتحاد فى المصداق غالبا بخلاف المجاز اذ الغالب فيه الاختلاف لاتساع علاقته و ان الغالب فيه الاستعارة التى علاقتها المشابهة الموجبة للمغاير فيكون المراد ان القرينة فى المجاز من حيث ان المعتاد فى الاستعمال هو اتّحاد المعنى اى ارادة معنى واحد فهى مانعة من ارادة المعنى الاخر غالبا بخلاف الكناية و يكون معنى ارادة المعنى الاخر فى الكناية قصد الانتقال اليه لا على انه المستعمل فيه اللّفظ كالمعنى الحقيقى فتكون الحيثيّة مختلفة و ان اتحد المصداق‌