تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٤٠ - فى المرة و التكرار
منها المصادر لا يلزم مجرّد تعليق الحكم عليها فهم اجزاء اى فرد منها بل انما يفهم ذلك من حيث ضمّ قرينة اخرى عامة و هى عدم بيان التقييد مع كون المقام مقام بيان و لهذا لا يحكم باطلاق المطلق اذ لم يكن مسوقا لبيان الاطلاق كما ستعرف انش تع و قد صرّح به جملة من جملة المحقّقين الاعيان و ح فيجب ان يكون المقام كك و عليه فيزول الاشكال الثانى بالمرة و ان كان المترائى بل المشهور ظاهر خلاف ما اشرنا اليه هنا قوله و الدليل على التقييد قوله تع اه
قيل ان هذا يقتضى انه حمل اذ فى قوله تع إِذْ أَمَرْتُكَ على التّوقيت ايضا فرد بان الامتثال حال الامر حقيقة لا يعقل و باحتمال التّعليل و فى كلّ ذلك نظر اما فى الاوّل فظاهر اذ لا دليل عليه لامكان ان يستفاد التوقيت من اذا خاصة و يستفاد من اذ ح محض التّعليل و امّا فى الثانى فلانه اذا امتنع التحقيق فى التقريب الذى هو الممكن متعيّن و هو المراد من الفور فانه عرفى لا حكمى و باحتمال ان المص ره قد حملها على التعليل فانه ممكن ايضا و امّا الثالث فلا مكان ارادة التّوقيت الذى هو فيها اظهر و يكون فى ذكر لفظ الامر اشارة الى العلّية و لو لم يكن اظهر فهذا المعنى اتمّ و اجمع فائدة مع ان المحقق فى محلّه ان اذ لم توضع للتّعليل اصلا و انه انما يستفاد من قوة الكلام فهو من باب الاشراب و التضمين لا يمنع قصده من قصد المعنى الموضوع له نعم يتجّه ان يقال فى دفع فهم التقييد منها لا من نفس الامر لو توّهم كما توهم و الاولى ان يقال ان هذا توبيخ له تع على ترك الامتثال فى الوقت الذى وقت له فمن اين ان هذا التّوقيت مستفاد من غير الامر او من نفس الامر و ح فلا يستقل اذ باثبات هذا المعنى هذا مع ان التوقيت المستفاد منها يمكن ان يكون محدودا موسعا فيوبخ على ترك الامتثال فى كل انائه و لكن للمستدل ان يقول انه عقيب الامر المطلق العارى عن قرينة الفور و التوقيت بالذّم و الانكار هذا و قد اورد على استفادة التقييد من ان المفيدة للتوقيت باحتمال كون الفا لتعقيب الوجوب لا الواجب و لا يخفى ان هذا هو المتعّين بحيث لا يحتمل غيره لان وضع الفاء انما يقتضى ذلك لانها لتعليق ما بعدها بحصول ما قبلها و هو هنا مجرّد الطلب من غير اشعار بفور و لا تراخ ان قلنا بان الامر لذلك و من العجيب ما عن ابن المص ره من منعه دلالة الاية الشّريفة باحتمال المذكور قال لعدم صراحة دلالتها على المط لظهور كفاية الظهور بعد تسليم الاحتمال المزبور اذ لا يلزم الصّراحة فى الدّليل اللّفظى