تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٩ - تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
يذكروا شرطا كما ذكروا فى عكسه الا انه كغيره من انواع المجاز مشروط بالشرط العام اى الاستحسان الغير معلوم التحقق المحقّق فى المقام قوله فى اطلاق واحد يخرج به ما لو اريد به ذلك فى اطلاقين بان يراد به فى كلّ اطلاق معنى فانه لا نزاع فيه بل الطريق المألوف فيه قوله على ان يكون اه يخرج به ما لو كان المراد من اللّفظ مجموع المعنيين بحيث يكون الاستعمال فى المجموع لا عين فقد نقل الاتفاق على جوازه مجازا و ان امكن ان يق ان العلاقة هنا غير مستحسنة و لا ماثورة و ان انتفى الكل اعنى المجموع بانتفاء اجزء الا انه لا بد فيها من التّركب الحقيقى على ان شان المجاز الواحد و الماثور منه ان تلحظ فيه العلاقة بينه و بين حقيقة واحدة لا اكثر و ان اتّحدت جنسا و كيفكان فيمكن المناقشة فى الاستحسان و كذا يخرج من محلّ النّزاع ما لو اريد منه القدر المشترك بين المعنيين المسمّى بعموم الاشتراك فانّه جايز مجازا اتفاقا كما حكى ايضا و ان امكن ان يقال انه كسابقه من انه تجوز عن اكثر من حقيقة واحدة اللّهم الّا ان يدعى ان الملحوظ حين الاستعمال احد الحقيقتين لا كلاهما دفع لذلك لا يخ عن تامل لعدم معلوميّة ماثوريّته نوعا و لا استحسانه عرفا و طبعا و قد يخرج منه ما لو اريد كل من المعنيين على البدل دون الجمع و فيه انه ان اريد ان البدليّة فى الاستعمال دون الحكم فهو غير مقصود اذ الاستعمال الواحد لا بد ان يقع على مستعمل فيه معين امّا كليا او جزئيا و ان اريد ان البدلية فى الحكم بمعنى ان الحكم تخيرى اذ الحكم انما استفيد من تعليقه على الموضوع فكلّيته تابعة لكلّيته و توضيحه ان معنى الاستعمال طلب عمل اللّفظ فى معناه و انّما ذلك باعماله اى بارادة ان يفهم منه معناه الذى هو عمله فلو اريد جميع معاينه على جهة الجمعيّة فقد اجتمعت ارادة و استعمالات بعدد المعانى فى زمن واحد فى اطلاق واحد و ذلك قد يكون مع تعليق الحكم على كلّ منها على التّعيين و قد يكون مع تعلقه بها على التّخيير اذا عرفت هذا فيجب ان يكون المراد من الحكم فى قول المص ره على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم و متعلّقا للنفى و الاثبات و هو الاعم من الحكم التّخييرى او التّعيين لكن فى تفسير الاستعمال للمتعدد اى ارادة كل من المعنيين او المعانى على ان يكون كل باعتبار وضعه فى الاطلاق الواحد بذلك تامّل لامكان اختلاف جهة الحكم عن جهة استعمال المحكوم عليه فقد يكون الحكم افراديا و الاستعمال مجموعيا نحو اكرم عشرة او