تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٣ - الكلام فى المنقول
متعدد الوضع لكن هذا انما يتم لو لم يؤخذ فى المرتجل ملاحظة المعنى الاول كما هو المشهور و ان كان الاولى بالاصطلاح خلافه حتّى يدخل ذلك كله فى المرتجل و الا لخرج عن القسمة
[الكلام فى المنقول]
قوله فالمنقول قد يطلق المنقول على مطلق ما لوحظ فى وضعه المناسبة و اعتبار الغلبة السابقة فيه؟؟؟ اذ لا فرق بينه و بين المشترك فى الحكم بدونها ثم وضع المنقول الحاصل بسبب الغلبة تخصصى لا تخصيصى و ان رجع اليه و استلزمه عند التّحقيق اجمالا اذ الغلبة فى نفسها بالغة ما بلغت ليس لها قابليّة تاثير التعيين و انما تكون موجبة للحدس بالوضع الحقيقى و امارة عليه و ذلك ان شرط المجاز افهام المجازية و لو بالقراين الحالية كالشهرة فاذا بلغت الى حد لا يظهر من حال المتكلم لا يكاد عليها فى الانفهام فليس ذلك الّا لقصده تعيين اللّفظ بالمعنى لانتفاء الدّلالة الذّاتية قوله و العرفية قد يمثل للعرفية بلفظ الداته و نحوها و الظاهر انه فى غير محلّه فان الحقيقة العرفية لا بد ان تكون مسبوقة بمعنى لغوى مغاير للمعنى العرفى حتى من جهة الكلّية و الجزئية و ح فلا يكفى فى دعوى النقل العرفى ان يكون المعنى جزئيا من الكلّى اللّغوى اذ لعل الاستعمال ح من حيثية الفردية فيكون مطابقا للوضع الاول و لم يثبت ان الاستعمالات الاول فى المعنى العرفى كانت من حيث الخصوصية مجازا ثم اشتهر ذلك حتى بلغ التّعين مع ان فى الاكتفاء فى المجازية بذلك تاملا لبعضهم و لو سلّم فلا ريب فى انه من المجازات الرائقة الّتى يليق الاعتناء بها و الاشتهار المفضى الى التعين فاللّازم ان يق انا نسلّم النقل فيما يعلم عدم استعمال اهل اللّغة فيه على جهة الحقيقة لجهة ما و لو كان من حيث الفردية و ح فيكون الاشتهار فى المثال و التّعين و الاختصاص انما هو من حيث المراد لا من حيث الموضوع له عرفا و سرّه عدم وفور الحاجة لغيره عادة او نحو ذلك فهو نظير قوله تع وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ حيث كان المراد خصوص حبيب النّجار لكن من حيث الفردية فت اذ المقصود من ذلك المثال قوله لفهمهما المخاطبين اه مما يرد عليه ظاهرا انه لو تم اقتضى افكار العلم بالتكليف بالصّلوة و الزكوة و غيرهما لحكمه باقتضاء التكليف بفهم الوضع و قد نفى اللّازم فيجب ان ينفى الملزوم لكن فيه انّه انما يرد لو اراد من الضّمير فى التالى ذات المعانى من حيث هى اما لو اراد منه تلك المعانى بوصف كونها موضوعا لها فلا لكن ينبغى ح ان نقول لفهمهما المخاطبون هذا و قد يق ان المقصود دعوى التّلازم بين النقل