الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٢٤٥ - المتن
أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر أظنّه و عن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر.
٣. في بدائع المنن: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عماره، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس.
٢٦
المتن:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال محمد بن إسحاق: و حدثني أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام):
أن فاطمة (عليها السلام) عاشت بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ستة أشهر. قال: و أن فاطمة بنت رسول اللّه (عليها السلام) كتب هذا الكتاب:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدّقت بثمانين أوقية، تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي و نفقه المغلّ [١]، و أنها أنفقت أثمارها العام و أثمار القمح عاما قابلا في أوان غلّتها، و إنما أمرت لنساء محمد أبيها (صلّى اللّه عليه و آله) خمس و أربعين أوقية، و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطلب بخمسين أوقية.
و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا (عليه السلام) سألها أن تولّيه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلا تفرق و تليه ما دام حيا. فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) فيليانه.
و إني دفعت إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) على أني أحلّله فيه، فيدفع مالي و مال محمد (صلّى اللّه عليه و آله)؛ يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدّقت به. فإذا قضى اللّه صدقتها و ما أمرت به فالأمر بيد اللّه تعالى و بيد علي (عليه السلام)، يتصدّق و ينفق حيث شاء، لا حرج عليه.
[١] في بعض النسخ: نفقة العمل.