الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٢٤٦ - المتن
فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) المال جميعا؛ مالي و مال محمد (صلّى اللّه عليه و آله)، فينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما. و إن لابنة جندب- يعني بنت أبي ذر الغفاري- التابوت الأصغر و تغطها [١] في المال ما كان، و نعلى [٢] الأدميين و النبط و الجب [٣] و السرير و الزريبة و القطيفتين.
و إن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق في الفقراء و المساكين، و إن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتيّ، غير أن عليا (عليه السلام) يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح.
و إن هذا ما كتبت فاطمة في مالها و قضت فيه، و اللّه شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ كتبتها و ليس على علي (عليه السلام) حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمد (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيتها (عليها السلام).
المصادر:
١. مصباح الأنوار (مخطوط): ص ٢٦٢، على ما في البحار.
٢. بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ١٨٤ ح ١٣، عن المصباح.
٣. عوالم العلوم: ج ١١ ص ١٠٦٢ ح ٥، عن المصباح.
٤. مستدرك الوسائل: ج ٢ ص ٥١٢، عن البحار.
٢٧
المتن:
عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
أ لا أقرئك وصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى. قال: فأخرج إليّ صحيفة:
[١] في بعض النسخ: يعطيها.
[٢] في بعض النسخ: و فعل.
[٣] في بعض النسخ: الحبّ.