الرسائل التسع
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
مقدمۀ ستاد بزرگداشت كنگرۀ علامه ميرزا حسن آشتيانى
٥ ص
(٣)
المقدّمة
١٩ ص
(٤)
مولد الآشتياني
١٩ ص
(٥)
اسرةُ و ولادةُ الميرزا الآشتياني
١٩ ص
(٦)
بدايةُ دراستِه و تربيتُه
١٩ ص
(٧)
مراحلهُ الدِراسيّة
٢٠ ص
(٨)
تدريسُه في بروجرد
٢٠ ص
(٩)
سفره إلىٰ النجف الأشرف
٢٠ ص
(١٠)
العنايةُ الربانيّةُ تشمل الميرزا الآشتياني
٢١ ص
(١١)
أساتذةُ الميرزا الآشتياني
٢١ ص
(١٢)
السيد شفيع جاپلقي
٢٢ ص
(١٣)
الحاج مُلّا أسد الله البروجردي
٢٢ ص
(١٤)
اساتذته في النجف الأشرف
٢٣ ص
(١٥)
الشيخ محسن بن خنيفر الباهلي النجفي
٢٣ ص
(١٦)
الشيخ محمّد حسن النجفي
٢٣ ص
(١٧)
الشيخ مرتضى الأنصاري
٢٣ ص
(١٨)
الأبعاد السياسيّة و الاجتماعية في شخصيّة الميرزا
٢٤ ص
(١٩)
دور الميرزا في السياسة
٢٤ ص
(٢٠)
شعبية الواسعة
٢٧ ص
(٢١)
ثناء العلماء و الكتّاب على الميرزا الآشتياني
٢٨ ص
(٢٢)
اولاد و احفاد الميرزا الآشتياني
٣٣ ص
(٢٣)
نبوغ الميرزا الآشتياني
٣٧ ص
(٢٤)
تلامذة الميرزا الآشتياني
٣٧ ص
(٢٥)
مؤلّفاته
٤١ ص
(٢٦)
بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني و آثاره العلمية
٤٨ ص
(٢٧)
وفاته
٥٢ ص
(٢٨)
الفصل الاول رسالة في الإجزاء
٥٣ ص
(٢٩)
و تحقيق المقام و البحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور
٥٥ ص
(٣٠)
الاوّل في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه
٥٥ ص
(٣١)
الثّانى انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد
٥٨ ص
(٣٢)
الثّالث في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة، و تحرير محلّ النّزاع
٦٠ ص
(٣٣)
الرّابع في بيان الاصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك
٦٥ ص
(٣٤)
الخامس انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء و تلامذته
٦٧ ص
(٣٥)
الفصل الثانى مسألة تبدّل رأى المجتهد
٩٧ ص
(٣٦)
الفصل الثالث رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلّي المشكوك
١٢٣ ص
(٣٧)
الموضع الأول الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم و غيره
١٢٥ ص
(٣٨)
الاقوال في المسألة
١٢٦ ص
(٣٩)
قول المشهور
١٢٦ ص
(٤٠)
القول المخالف للمشهور
١٢٦ ص
(٤١)
التفصيل بين المانعية و الشرطية
١٢٧ ص
(٤٢)
كلام المحقق الأردبيلي
١٢٧ ص
(٤٣)
كلام لصاحب المدارك
١٢٨ ص
(٤٤)
كلام المحقق القمي
١٣٠ ص
(٤٥)
كلام صاحب المستند
١٣٥ ص
(٤٦)
التمهيد للمسألة
١٣٦ ص
(٤٧)
المقدمة الاولى في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه
١٣٦ ص
(٤٨)
المقدمة الثانية في كون الالفاظ موضوعه مادة و هيئة للمعاني النفس الامرية
١٣٨ ص
(٤٩)
المقدمة الثالثة في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب
١٣٩ ص
(٥٠)
دلالة الطلب النفسى على اعتبار شرط أو جزء في العبادة و عدمه
١٤١ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم
١٤٣ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في امارية يد المسلم و سوق المسلمين
١٤٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي
١٤٧ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة قضيتان مردودتان
١٤٨ ص
(٥٥)
المقدمة الثامنة في شرط التمسك بالإجماع العملي
١٤٩ ص
(٥٦)
وجوه الأقوال في المسألة
١٥٠ ص
(٥٧)
وجه قول المشهور
١٥٠ ص
(٥٨)
وجوه القول بالجواز
١٥١ ص
(٥٩)
الوجه الاول التمسك بالاصل
١٥١ ص
(٦٠)
الوجه الثاني اصالة الطهارة
١٥٤ ص
(٦١)
الوجه الثالث التمسك بالاطلاق
١٥٩ ص
(٦٢)
الوجه الرابع التمسك بالكتاب
١٥٩ ص
(٦٣)
الوجه الخامس التمسك بدليل حصر المحرمات و المحللات
١٦٠ ص
(٦٤)
الوجه السادس الروايات
١٦١ ص
(٦٥)
الوجه السابع الاجماع و السيرة
١٦١ ص
(٦٦)
الوجه الثامن دليل الحرج و العسر
١٦٣ ص
(٦٧)
الوجه التاسع رواية حفص
١٦٦ ص
(٦٨)
تحقيق المسألة
١٦٧ ص
(٦٩)
الجهة الاولى في شرطية و مانعية غير المأكول
١٦٧ ص
(٧٠)
الجهة الثانية الفرق بين الشرطية و المانعية
١٦٨ ص
(٧١)
الموضع الثاني حمل المردد بين المأكول و غير المأكول في الصلاة
١٦٩ ص
(٧٢)
فروع المسألة
١٧٠ ص
(٧٣)
الاول لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً
١٧٠ ص
(٧٤)
الثاني موضوع المسألة هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره
١٧١ ص
(٧٥)
الثالث لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٢ ص
(٧٦)
الرابع حكم الغافل و صورها
١٧٣ ص
(٧٧)
الخامس حكم العلم بعد إيتاء الصلاة
١٧٤ ص
(٧٨)
السادس لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٥ ص
(٧٩)
السابع لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد
١٧٥ ص
(٨٠)
الثامن كفاية الظن بأنه من المأكول
١٧٦ ص
(٨١)
التاسع شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
١٧٦ ص
(٨٢)
العاشر حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
١٧٧ ص
(٨٣)
الحادى عشر إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر و غيره
١٧٨ ص
(٨٤)
الفصل الرابع رسالة شريفة حكم أواني الذهب و الفضّة
١٨١ ص
(٨٥)
إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور
١٨٣ ص
(٨٦)
الامر الأول في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص
١٨٣ ص
(٨٧)
نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء
١٨٥ ص
(٨٨)
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
١٨٦ ص
(٨٩)
اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل و الشرب منه
١٩٠ ص
(٩٠)
الشك في صدق مفهوم الاناء
١٩١ ص
(٩١)
الامر الثاني في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب
١٩٢ ص
(٩٢)
الأخبار الواردة في المسألة
١٩٣ ص
(٩٣)
قول المشهور
١٩٤ ص
(٩٤)
القول المقابل للمشهور
١٩٥ ص
(٩٥)
نظر المصنف
١٩٥ ص
(٩٦)
ثمرة الاقوال في المسألة
١٩٧ ص
(٩٧)
الامر الثالث في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
١٩٨ ص
(٩٨)
الامر الرابع الاناء المفضض أو المذهب
١٩٩ ص
(٩٩)
الامر الخامس الاناء المخلوط من الذهب و غيره أو الفضة
٢٠٠ ص
(١٠٠)
الامر السادس حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
٢٠٠ ص
(١٠١)
الامر السابع عروض الحرمة للأكل و الشرب حقيقة؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم و صدقه عليهما
٢٠١ ص
(١٠٢)
مسألتان
٢٠٢ ص
(١٠٣)
الاولى استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة و غيرها
٢٠٢ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية و هي صورة الاشتباه
٢٠٨ ص
(١٠٥)
فروع
٢٠٩ ص
(١٠٦)
الاول في حكم الجاهل في المقام
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الثاني في حكم الناسي
٢٠٩ ص
(١٠٨)
الثالث حكم المكره
٢١٠ ص
(١٠٩)
الرابع دوران الامرين استعمالها او المغصوب
٢١٠ ص
(١١٠)
الخامس عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
٢١١ ص
(١١١)
السادس العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء
٢١١ ص
(١١٢)
السابع وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف
٢١٢ ص
(١١٣)
الفصل الخامس رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج
٢١٣ ص
(١١٤)
الدليل على القاعدة
٢١٦ ص
(١١٥)
الآيات
٢١٦ ص
(١١٦)
الروايات
٢١٧ ص
(١١٧)
الاوّل
٢١٧ ص
(١١٨)
الحديث الثّاني
٢١٧ ص
(١١٩)
الثّالث
٢١٧ ص
(١٢٠)
الرّابع
٢١٧ ص
(١٢١)
الخامس
٢١٨ ص
(١٢٢)
السّادس
٢١٨ ص
(١٢٣)
السّابع
٢١٨ ص
(١٢٤)
الثّامن
٢١٨ ص
(١٢٥)
التّاسع
٢١٨ ص
(١٢٦)
العاشر
٢١٩ ص
(١٢٧)
الحادي عشر
٢١٩ ص
(١٢٨)
الثّاني عشر
٢١٩ ص
(١٢٩)
الثّالث عشر
٢١٩ ص
(١٣٠)
الرّابع عشر
٢٢٠ ص
(١٣١)
الخامس عشر
٢٢٠ ص
(١٣٢)
الاجماع و العقل
٢٢٣ ص
(١٣٣)
نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
كلام الحر العاملي في فصوله
٢٢٤ ص
(١٣٥)
نقل كلام لصاحب فوائد الاصول
٢٢٤ ص
(١٣٦)
نقل كلام للمحقق القمي
٢٢٦ ص
(١٣٧)
نقل كلام لصاحب الفصول
٢٢٨ ص
(١٣٨)
تحقيق المسألة
٢٢٨ ص
(١٣٩)
الموضع الاول في أصل ثبوت القاعدة
٢٢٩ ص
(١٤٠)
الموضع الثاني الموضع الثّاني في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب و السّنّة، و معاقد الاجماعات المنقولة،
٢٣٠ ص
(١٤١)
الجهة الاولى في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
٢٣٠ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
٢٣٢ ص
(١٤٣)
الموضع الثالث في تخصيص القاعدة و عدمه
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الجهة الاولى في امكان وقوع التخصيص
٢٣٤ ص
(١٤٥)
الجهة الثانية في وقوع التخصيص
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الجهة الثالثة في كثرة التخصيص
٢٣٨ ص
(١٤٧)
الموضع الرابع نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف
٢٣٩ ص
(١٤٨)
تنبيهات
٢٤١ ص
(١٤٩)
الاول حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
٢٤١ ص
(١٥٠)
الثاني في لزوم الخروج عن القاعدة في الفعل الحرجي نوعاً
٢٤٢ ص
(١٥١)
الثالث عدم شمول مفاد القاعدة لغير الاحكام الالزامية
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الرابع مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة
٢٤٤ ص
(١٥٣)
مناقشة صاحب الفصول
٢٤٥ ص
(١٥٤)
الخامس الحرج المنفي هو الحرج النوعي
٢٤٩ ص
(١٥٥)
نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي
٢٥١ ص
(١٥٦)
السادس شمول القاعدة للعناوين الأولية و الثانوية
٢٥٤ ص
(١٥٧)
السابع مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص و للمعاملات بالمعنى الاعم
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الثامن شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم و الاخص
٢٥٦ ص
(١٥٩)
التاسع في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه
٢٥٦ ص
(١٦٠)
العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر، و الحرج،
٢٥٨ ص
(١٦١)
الفصل السادس رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلاة
٢٥٩ ص
(١٦٢)
المسألة الاولى جواز الجمع بين قصد القراءة و الدعاء
٢٦١ ص
(١٦٣)
(الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللفظ)
٢٦١ ص
(١٦٤)
القول الاول
٢٦١ ص
(١٦٥)
القول الثاني
٢٦١ ص
(١٦٦)
تعزيز محل النزاع
٢٦٢ ص
(١٦٧)
دليل القول بعدم الجواز
٢٦٢ ص
(١٦٨)
دليل القول بالجواز
٢٦٤ ص
(١٦٩)
تعيين البسملة قبل القراءة
٢٦٥ ص
(١٧٠)
حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
٢٦٥ ص
(١٧١)
المسألة الثانية حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر
٢٦٦ ص
(١٧٢)
الفصل السابع رسالة نكاح المريض
٢٦٩ ص
(١٧٣)
صحة و جواز نكاح المريض
٢٧١ ص
(١٧٤)
اشترط العدة و المهر و التوريث بالدخول
٢٧٢ ص
(١٧٥)
المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول
٢٧٣ ص
(١٧٦)
الوجه في عدم التعرض لنفي العدة
٢٧٤ ص
(١٧٧)
فروع
٢٧٤ ص
(١٧٨)
الفرع الاول في المراد من الدخول
٢٧٤ ص
(١٧٩)
الفرع الثاني كون الموت في مرض النكاح
٢٧٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثالث حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق
٢٧٥ ص
(١٨١)
الفرع الرابع في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج و عدمه
٢٧٦ ص
(١٨٢)
الفرع الخامس في مدة المرض
٢٧٦ ص
(١٨٣)
الفرع السادس هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
٢٧٦ ص
(١٨٤)
الفرع السابع في وقوع النزاع في الدخول و عدمه
٢٧٧ ص
(١٨٥)
الفصل الثامن رسالة رد السلام اثناء الصلاة
٢٧٩ ص
(١٨٦)
لو تعدد المسلِّم و اتحد المسلَّم عليه
٢٨١ ص
(١٨٧)
الرأي المشهور
٢٨١ ص
(١٨٨)
الرأي المقابل للمشهور
٢٨١ ص
(١٨٩)
رأي المصنف
٢٨٢ ص
(١٩٠)
لو حصل الرد من غير المصلي
٢٨٢ ص
(١٩١)
حكم رد السلام لو رده غير المصلي
٢٨٣ ص
(١٩٢)
هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم
٢٨٣ ص
(١٩٣)
الفصل التاسع رسالة في تعيّن قضاء الأعلم
٢٨٥ ص
(١٩٤)
و قبل الخوض في المسألة لا بدّ من تقديم مقدّمة مشتملة على أمور توجب الإحاطة على أطراف المسألة و البصيرة بها
٢٨٨ ص
(١٩٥)
الأوّل أنّه لا خلاف ظاهراً في كون القضاء و الحكم اللذين يراد بهما الإلزام
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الثاني أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ مقتضى الأصل و القاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على عدم الثبوت عند الشك
٢٩١ ص
(١٩٧)
الثالث أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء و الحكم في المقام عدم تعلّق له أصلًا بمسألة التقليد
٢٩٢ ص
(١٩٨)
الرابع أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة
٢٩٢ ص
(١٩٩)
إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات الموضوعية، وقد يقع في الشبهات الحكمية
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
منابع
٣٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٦ - الفصل الثانى مسألة تبدّل رأى المجتهد

و أفحش منه التّمسّك بالسّيرة في المقام، سواء اريد سيرة العلماء أو الخواصّ أو الأعمّ من عمل العوام، حيث إنّ كشفها بعد تحقّقها مشروط بشروط مذكورة في محلّها.

فالانصاف عدم وجود ما يطمئنّ به النّفس في المسألة، سيّما الضرورة الدينية المدعاة في كلام من تقدّم سيّما على التّفصيل المذكور فيه.

و إذ قد عرفت الامور المسطورة في المقدّمة، عرفت وجه ما اخترناه، و وجوه المناقشة في حجج المفصّلين؛ فلا جدوى للتّعرّض التّفصيلى و انفراد كلّ فقرة من كلماتهم بالبحث و الكلام، مع أنّا تعرّضنا لشرح ما يتوجّه على الفاضل النّراقى في ما علّقناه على الجزء الثّانى من كتاب شيخنا العلّامة قدس سره عند تعرّضه له، من أراد الوقوف عليه فليرجع إليه.

نعم، قد يقال: بخروج فنّ الأحكام عن حريم النزاع، من حيث إنّ البحث فيه عند التحقيق يرجع إلى ما يتعلّق بالسبب الموجود، و يترتّب عليه في المستقبل، كما في جواز أكل الذبيحة مع فرى ودجيها مثلًا في زمان كفايتها بمقتضى الرأى السابق، و إن نوقش فيه بأنّ الحال كذلك عند التأمّل في جميع موارد النقض، فتأمّل؛ هذا كلّه في ما كان التّبدّل ظنّيّاً.

و أمّا إذا كان شكّيّاً، بأن أوقع عبادة خالية عمّا قيل باعتباره فيها، من جهة دليل قطعى أو ظنّى قام عنده على عدم اعتباره فيها، ثمّ عرض له الشّكّ في اعتباره، من جهة مصادمة ما اطّلع عليه ثانياً لما وقف عليه أوّلًا و استند إليه، مع كون الأصل عنده في ماهيّة العبادات الاشتغال، من جهة شكّه فيه من أوّل الأمر، مع كون الأصل عنده البراءة سابقاً في زمان العمل الخالى عنه، و رجوعه عنه ثانياً بالبناء على أصالة الاشتغال.

أو معاملة كذلك، ثمّ عرض له الشّكّ من جهة مصادمة ما اطّلع عليه ثانياً لما ركن إليه أوّلًا، بحيث لم يجز له الرّجوع مع هذا الشّك إلى عمومات الصّحّة أو إطلاقاتها، و إلا فيخرج عن موضوع المسألة.