الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٨ - الخامس انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء و تلامذته
للحمد مثلا بهذا العنوان بوجوب الاتيان بباقى الاجزاء زال نسيانه فيرتفع عنه الامر المتعلّق بفاقد الحمد، فيلزم من وجود الخطاب بالعنوان المذكور ما ذكرنا من المحال.
لا يقال: النّاسى للحمد ملتفت الى ما يفعله من باقى الاجزاء بحسب ذواتها و ان لم يلتفت الى كونها منفكّة عن الحمد، و هذا المقدار يكفى في تعلّق الامر بها.
لأنّا نقول: ما ذكر و إن كان مسلّما الّا انّه ينافى التّنويع بحسب الذكر و النّسيان، فانّ النّاقص لو كان مشتملا على المصلحة الملزمة بحسب عنوانه الذّاتى لزم منه عدم مدخلية الجزء المفعول عنه في العبادة مطلقا حتّى في حال الذّكر، و هو خلف؛ و الالتفات الى العنوان و ان لم يكن لازماً معتبراً في تعلّق الطّلب الّا انّه لا يمكن اشتراط عدمه في التّعلق، فيترتّب عليه ما ذكرنا من لزوم المحذور كما هو ظاهر.
و ممّا ذكرنا يظهر توجّه المناقشة الى ما افاده علم الهدى [١] في مسئلة الجاهل في الموضعين في الجواب عن مناقشة اخيه السّيد الرّضى [٢] في المعذوريّة بمنافاتها الاجماع على بطلان صلاة من لا يعرف احكامها، من انّ القصر مثلا انّما يجب على من علم بوجوبها على المسافر لا مطلقا، حيث إنّ اشتراط العلم بوجوب القصر في وجوبها يستلزم ما ذكرنا من الدّور، ضرورة تاخّر العلم عن المعلوم، فلو كان شرطا له لزم تقدّمه عليه.
ثمّ إن الكاشف عن جهة الطّلب الكافية في الحكم بالصّحة، حكم الشّارع بالسّقوط و عدم لزوم الاعادة في ما ورد الشّرع، به فكلّ مورد ثبت حكم الشّارع به يستكشف منه الجهة المصححة، و كلّ مورد لم يثبت فيه لا يلتفت الى احتماله كما هو ظاهر، فمقتضى القاعدة الاوّلية الحكم بعدم الاجزاء فيحكم بمقتضاها حتّى يثبت حكم الشّارع بالاجزاء.
نعم هنا كلام في انّ حديث الرّفع هل يكفى لإثبات اصل ثانوىّ في باب النّسيان؟
[١] حكاه عنهما في بحر الفوائد الجزء الثانى ص ٢١١.
[٢] حكاه عنهما في بحر الفوائد الجزء الثانى ص ٢١١.