الرسائل التسع
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
مقدمۀ ستاد بزرگداشت كنگرۀ علامه ميرزا حسن آشتيانى
٥ ص
(٣)
المقدّمة
١٩ ص
(٤)
مولد الآشتياني
١٩ ص
(٥)
اسرةُ و ولادةُ الميرزا الآشتياني
١٩ ص
(٦)
بدايةُ دراستِه و تربيتُه
١٩ ص
(٧)
مراحلهُ الدِراسيّة
٢٠ ص
(٨)
تدريسُه في بروجرد
٢٠ ص
(٩)
سفره إلىٰ النجف الأشرف
٢٠ ص
(١٠)
العنايةُ الربانيّةُ تشمل الميرزا الآشتياني
٢١ ص
(١١)
أساتذةُ الميرزا الآشتياني
٢١ ص
(١٢)
السيد شفيع جاپلقي
٢٢ ص
(١٣)
الحاج مُلّا أسد الله البروجردي
٢٢ ص
(١٤)
اساتذته في النجف الأشرف
٢٣ ص
(١٥)
الشيخ محسن بن خنيفر الباهلي النجفي
٢٣ ص
(١٦)
الشيخ محمّد حسن النجفي
٢٣ ص
(١٧)
الشيخ مرتضى الأنصاري
٢٣ ص
(١٨)
الأبعاد السياسيّة و الاجتماعية في شخصيّة الميرزا
٢٤ ص
(١٩)
دور الميرزا في السياسة
٢٤ ص
(٢٠)
شعبية الواسعة
٢٧ ص
(٢١)
ثناء العلماء و الكتّاب على الميرزا الآشتياني
٢٨ ص
(٢٢)
اولاد و احفاد الميرزا الآشتياني
٣٣ ص
(٢٣)
نبوغ الميرزا الآشتياني
٣٧ ص
(٢٤)
تلامذة الميرزا الآشتياني
٣٧ ص
(٢٥)
مؤلّفاته
٤١ ص
(٢٦)
بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني و آثاره العلمية
٤٨ ص
(٢٧)
وفاته
٥٢ ص
(٢٨)
الفصل الاول رسالة في الإجزاء
٥٣ ص
(٢٩)
و تحقيق المقام و البحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور
٥٥ ص
(٣٠)
الاوّل في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه
٥٥ ص
(٣١)
الثّانى انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد
٥٨ ص
(٣٢)
الثّالث في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة، و تحرير محلّ النّزاع
٦٠ ص
(٣٣)
الرّابع في بيان الاصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك
٦٥ ص
(٣٤)
الخامس انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء و تلامذته
٦٧ ص
(٣٥)
الفصل الثانى مسألة تبدّل رأى المجتهد
٩٧ ص
(٣٦)
الفصل الثالث رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلّي المشكوك
١٢٣ ص
(٣٧)
الموضع الأول الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم و غيره
١٢٥ ص
(٣٨)
الاقوال في المسألة
١٢٦ ص
(٣٩)
قول المشهور
١٢٦ ص
(٤٠)
القول المخالف للمشهور
١٢٦ ص
(٤١)
التفصيل بين المانعية و الشرطية
١٢٧ ص
(٤٢)
كلام المحقق الأردبيلي
١٢٧ ص
(٤٣)
كلام لصاحب المدارك
١٢٨ ص
(٤٤)
كلام المحقق القمي
١٣٠ ص
(٤٥)
كلام صاحب المستند
١٣٥ ص
(٤٦)
التمهيد للمسألة
١٣٦ ص
(٤٧)
المقدمة الاولى في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه
١٣٦ ص
(٤٨)
المقدمة الثانية في كون الالفاظ موضوعه مادة و هيئة للمعاني النفس الامرية
١٣٨ ص
(٤٩)
المقدمة الثالثة في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب
١٣٩ ص
(٥٠)
دلالة الطلب النفسى على اعتبار شرط أو جزء في العبادة و عدمه
١٤١ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم
١٤٣ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في امارية يد المسلم و سوق المسلمين
١٤٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي
١٤٧ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة قضيتان مردودتان
١٤٨ ص
(٥٥)
المقدمة الثامنة في شرط التمسك بالإجماع العملي
١٤٩ ص
(٥٦)
وجوه الأقوال في المسألة
١٥٠ ص
(٥٧)
وجه قول المشهور
١٥٠ ص
(٥٨)
وجوه القول بالجواز
١٥١ ص
(٥٩)
الوجه الاول التمسك بالاصل
١٥١ ص
(٦٠)
الوجه الثاني اصالة الطهارة
١٥٤ ص
(٦١)
الوجه الثالث التمسك بالاطلاق
١٥٩ ص
(٦٢)
الوجه الرابع التمسك بالكتاب
١٥٩ ص
(٦٣)
الوجه الخامس التمسك بدليل حصر المحرمات و المحللات
١٦٠ ص
(٦٤)
الوجه السادس الروايات
١٦١ ص
(٦٥)
الوجه السابع الاجماع و السيرة
١٦١ ص
(٦٦)
الوجه الثامن دليل الحرج و العسر
١٦٣ ص
(٦٧)
الوجه التاسع رواية حفص
١٦٦ ص
(٦٨)
تحقيق المسألة
١٦٧ ص
(٦٩)
الجهة الاولى في شرطية و مانعية غير المأكول
١٦٧ ص
(٧٠)
الجهة الثانية الفرق بين الشرطية و المانعية
١٦٨ ص
(٧١)
الموضع الثاني حمل المردد بين المأكول و غير المأكول في الصلاة
١٦٩ ص
(٧٢)
فروع المسألة
١٧٠ ص
(٧٣)
الاول لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً
١٧٠ ص
(٧٤)
الثاني موضوع المسألة هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره
١٧١ ص
(٧٥)
الثالث لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٢ ص
(٧٦)
الرابع حكم الغافل و صورها
١٧٣ ص
(٧٧)
الخامس حكم العلم بعد إيتاء الصلاة
١٧٤ ص
(٧٨)
السادس لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٥ ص
(٧٩)
السابع لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد
١٧٥ ص
(٨٠)
الثامن كفاية الظن بأنه من المأكول
١٧٦ ص
(٨١)
التاسع شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
١٧٦ ص
(٨٢)
العاشر حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية
١٧٧ ص
(٨٣)
الحادى عشر إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر و غيره
١٧٨ ص
(٨٤)
الفصل الرابع رسالة شريفة حكم أواني الذهب و الفضّة
١٨١ ص
(٨٥)
إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور
١٨٣ ص
(٨٦)
الامر الأول في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص
١٨٣ ص
(٨٧)
نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء
١٨٥ ص
(٨٨)
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
١٨٦ ص
(٨٩)
اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل و الشرب منه
١٩٠ ص
(٩٠)
الشك في صدق مفهوم الاناء
١٩١ ص
(٩١)
الامر الثاني في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب
١٩٢ ص
(٩٢)
الأخبار الواردة في المسألة
١٩٣ ص
(٩٣)
قول المشهور
١٩٤ ص
(٩٤)
القول المقابل للمشهور
١٩٥ ص
(٩٥)
نظر المصنف
١٩٥ ص
(٩٦)
ثمرة الاقوال في المسألة
١٩٧ ص
(٩٧)
الامر الثالث في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
١٩٨ ص
(٩٨)
الامر الرابع الاناء المفضض أو المذهب
١٩٩ ص
(٩٩)
الامر الخامس الاناء المخلوط من الذهب و غيره أو الفضة
٢٠٠ ص
(١٠٠)
الامر السادس حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام
٢٠٠ ص
(١٠١)
الامر السابع عروض الحرمة للأكل و الشرب حقيقة؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم و صدقه عليهما
٢٠١ ص
(١٠٢)
مسألتان
٢٠٢ ص
(١٠٣)
الاولى استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة و غيرها
٢٠٢ ص
(١٠٤)
المسألة الثانية و هي صورة الاشتباه
٢٠٨ ص
(١٠٥)
فروع
٢٠٩ ص
(١٠٦)
الاول في حكم الجاهل في المقام
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الثاني في حكم الناسي
٢٠٩ ص
(١٠٨)
الثالث حكم المكره
٢١٠ ص
(١٠٩)
الرابع دوران الامرين استعمالها او المغصوب
٢١٠ ص
(١١٠)
الخامس عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
٢١١ ص
(١١١)
السادس العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء
٢١١ ص
(١١٢)
السابع وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف
٢١٢ ص
(١١٣)
الفصل الخامس رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج
٢١٣ ص
(١١٤)
الدليل على القاعدة
٢١٦ ص
(١١٥)
الآيات
٢١٦ ص
(١١٦)
الروايات
٢١٧ ص
(١١٧)
الاوّل
٢١٧ ص
(١١٨)
الحديث الثّاني
٢١٧ ص
(١١٩)
الثّالث
٢١٧ ص
(١٢٠)
الرّابع
٢١٧ ص
(١٢١)
الخامس
٢١٨ ص
(١٢٢)
السّادس
٢١٨ ص
(١٢٣)
السّابع
٢١٨ ص
(١٢٤)
الثّامن
٢١٨ ص
(١٢٥)
التّاسع
٢١٨ ص
(١٢٦)
العاشر
٢١٩ ص
(١٢٧)
الحادي عشر
٢١٩ ص
(١٢٨)
الثّاني عشر
٢١٩ ص
(١٢٩)
الثّالث عشر
٢١٩ ص
(١٣٠)
الرّابع عشر
٢٢٠ ص
(١٣١)
الخامس عشر
٢٢٠ ص
(١٣٢)
الاجماع و العقل
٢٢٣ ص
(١٣٣)
نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
كلام الحر العاملي في فصوله
٢٢٤ ص
(١٣٥)
نقل كلام لصاحب فوائد الاصول
٢٢٤ ص
(١٣٦)
نقل كلام للمحقق القمي
٢٢٦ ص
(١٣٧)
نقل كلام لصاحب الفصول
٢٢٨ ص
(١٣٨)
تحقيق المسألة
٢٢٨ ص
(١٣٩)
الموضع الاول في أصل ثبوت القاعدة
٢٢٩ ص
(١٤٠)
الموضع الثاني الموضع الثّاني في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب و السّنّة، و معاقد الاجماعات المنقولة،
٢٣٠ ص
(١٤١)
الجهة الاولى في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة
٢٣٠ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
٢٣٢ ص
(١٤٣)
الموضع الثالث في تخصيص القاعدة و عدمه
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الجهة الاولى في امكان وقوع التخصيص
٢٣٤ ص
(١٤٥)
الجهة الثانية في وقوع التخصيص
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الجهة الثالثة في كثرة التخصيص
٢٣٨ ص
(١٤٧)
الموضع الرابع نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف
٢٣٩ ص
(١٤٨)
تنبيهات
٢٤١ ص
(١٤٩)
الاول حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
٢٤١ ص
(١٥٠)
الثاني في لزوم الخروج عن القاعدة في الفعل الحرجي نوعاً
٢٤٢ ص
(١٥١)
الثالث عدم شمول مفاد القاعدة لغير الاحكام الالزامية
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الرابع مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة
٢٤٤ ص
(١٥٣)
مناقشة صاحب الفصول
٢٤٥ ص
(١٥٤)
الخامس الحرج المنفي هو الحرج النوعي
٢٤٩ ص
(١٥٥)
نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي
٢٥١ ص
(١٥٦)
السادس شمول القاعدة للعناوين الأولية و الثانوية
٢٥٤ ص
(١٥٧)
السابع مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص و للمعاملات بالمعنى الاعم
٢٥٥ ص
(١٥٨)
الثامن شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم و الاخص
٢٥٦ ص
(١٥٩)
التاسع في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه
٢٥٦ ص
(١٦٠)
العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر، و الحرج،
٢٥٨ ص
(١٦١)
الفصل السادس رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلاة
٢٥٩ ص
(١٦٢)
المسألة الاولى جواز الجمع بين قصد القراءة و الدعاء
٢٦١ ص
(١٦٣)
(الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللفظ)
٢٦١ ص
(١٦٤)
القول الاول
٢٦١ ص
(١٦٥)
القول الثاني
٢٦١ ص
(١٦٦)
تعزيز محل النزاع
٢٦٢ ص
(١٦٧)
دليل القول بعدم الجواز
٢٦٢ ص
(١٦٨)
دليل القول بالجواز
٢٦٤ ص
(١٦٩)
تعيين البسملة قبل القراءة
٢٦٥ ص
(١٧٠)
حكم ما لو غفل عن تعيين السورة
٢٦٥ ص
(١٧١)
المسألة الثانية حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر
٢٦٦ ص
(١٧٢)
الفصل السابع رسالة نكاح المريض
٢٦٩ ص
(١٧٣)
صحة و جواز نكاح المريض
٢٧١ ص
(١٧٤)
اشترط العدة و المهر و التوريث بالدخول
٢٧٢ ص
(١٧٥)
المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول
٢٧٣ ص
(١٧٦)
الوجه في عدم التعرض لنفي العدة
٢٧٤ ص
(١٧٧)
فروع
٢٧٤ ص
(١٧٨)
الفرع الاول في المراد من الدخول
٢٧٤ ص
(١٧٩)
الفرع الثاني كون الموت في مرض النكاح
٢٧٤ ص
(١٨٠)
الفرع الثالث حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق
٢٧٥ ص
(١٨١)
الفرع الرابع في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج و عدمه
٢٧٦ ص
(١٨٢)
الفرع الخامس في مدة المرض
٢٧٦ ص
(١٨٣)
الفرع السادس هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري
٢٧٦ ص
(١٨٤)
الفرع السابع في وقوع النزاع في الدخول و عدمه
٢٧٧ ص
(١٨٥)
الفصل الثامن رسالة رد السلام اثناء الصلاة
٢٧٩ ص
(١٨٦)
لو تعدد المسلِّم و اتحد المسلَّم عليه
٢٨١ ص
(١٨٧)
الرأي المشهور
٢٨١ ص
(١٨٨)
الرأي المقابل للمشهور
٢٨١ ص
(١٨٩)
رأي المصنف
٢٨٢ ص
(١٩٠)
لو حصل الرد من غير المصلي
٢٨٢ ص
(١٩١)
حكم رد السلام لو رده غير المصلي
٢٨٣ ص
(١٩٢)
هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم
٢٨٣ ص
(١٩٣)
الفصل التاسع رسالة في تعيّن قضاء الأعلم
٢٨٥ ص
(١٩٤)
و قبل الخوض في المسألة لا بدّ من تقديم مقدّمة مشتملة على أمور توجب الإحاطة على أطراف المسألة و البصيرة بها
٢٨٨ ص
(١٩٥)
الأوّل أنّه لا خلاف ظاهراً في كون القضاء و الحكم اللذين يراد بهما الإلزام
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الثاني أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ مقتضى الأصل و القاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على عدم الثبوت عند الشك
٢٩١ ص
(١٩٧)
الثالث أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء و الحكم في المقام عدم تعلّق له أصلًا بمسألة التقليد
٢٩٢ ص
(١٩٨)
الرابع أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة
٢٩٢ ص
(١٩٩)
إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات الموضوعية، وقد يقع في الشبهات الحكمية
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
منابع
٣٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - الامر الأول في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين، إلى يوم الدّين.

و بعد فلما سألني، من لا بدّ لى من إجابته، من الإخوان، عن بيان حكم استعمال، أواني الذهب و الفضّة، في رفع الحدث، فيما كان الظرف منحصراً بها و لم يكن للمتطهّر غيرها، و فيما لم يكن منحصراً بها، و عن حكم صورة اشتباه الاناء من الجنسين بغيره، في الشبهة المحصورة و غيرها، و الفرق بينها و بين أواني الغصب، في الصور المذكورة، و عدمه. فذكرت في هذه الاوراق، ما خطر ببالي القاصر و نظري الفاتر، لعله ينتفع به الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال و لا بنون.

فنقول:

إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور.

الامر الأول: في معنى الاناء و في بيان مقصد الاجماع و مورد النص

الاوّل: إنّ الواقع في النصّ و الفتوى و معاقد الإجماعات، في موضوع الحكم، لفظة الإناء لا الظرف، و هو في اللغة كما، عن المصباح [١]، و القاموس، و غيرهما من كتب اللغة: بمعنى وعاء؛ حيث ذكروا في ترجمته إنّه كوعاء لفظاً و معنىً كما عن بعضهم، أو وزناً و معنىً كما عن آخر، و المعنى واحد.

وهل المعني العرفي، ينطبق عليه كما استظهر من جمع؛ حيث اقتصروا على ما عرفته‌


[١] المصباح: ٢٨ (مادة انى).