الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ١٧ - الكلام في الشكّ
الرجحان بالنسبة إلى أحد الطرفين.
و لا يخفى؛ أنّ مراتب الإراءة مختلفة، أعلاها القطع، و أدناها الوهم، و يمكن اعتبار الطريق في جميع مراتبه.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الكلام في الأمارة إنّما هو من جهة تتميم الكشف [١]، و أنّ ما يفيد الظنّ و يري الواقع بأيّ مرتبة من الإراءة، هل الشارع تمّم كشفه و جعله طريقا و أمضاه، أم لا؟
و بعبارة اخرى؛ الكلام فيه إنّما هو في الصغرى، بخلاف الكلام في القطع و الشكّ، فإنّ جهة البحث فيهما في الحكم الثابت لهما بالعقل و الشرع، و لذا قال شيخنا (قدّس سرّه): فإن حصل له الشكّ [٢] .. إلى آخره.
[الكلام في الشكّ]
أقول: لمّا كان الشكّ بالنسبة إلى الموارد مختلفا، فحكمه أيضا في الشرع- كما قال (قدّس سرّه)- [٣]: إمّا أن تلاحظ الحالة السابقة في الشكّ أم لا، فإذا لم تلاحظ، إمّا أن يمكن الاحتياط في المشكوك فيه أم لا، و في الثاني، إمّا أنّ البيان قائم على التكليف أم لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى الاحتياط، و الثالث مجرى التخيير، و الرابع مجرى البراءة [٤].
[١] لا أن يكون المراد من الأمارة ما يكون فيها، و في لسان اعتبارها نظرا إلى الواقع، و إلّا فالاستصحاب الّذي هو من الاصول يكون هكذا «منه (رحمه اللّه)».
[٢] فرائد الاصول: ١/ ٢٥.
[٣] هكذا في بعض نسخ «الرسائل» على ما نقل (دام ظلّه)؛ «منه (رحمه اللّه)».
[٤] فرائد الاصول: ١/ ٢٥- ٢٦.