الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٧ - باب من لم يجد الهدي
كرام عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم- قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
بيان
حمله في الإستبصار على من لم يجد الهدي و لا ثمنه و صام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة.
و ينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام.
و قال في الفقيه و إذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فالصواب إبقاؤه على إطلاقه و لا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنه
[١٠]
١٤٠٣١- ١٠ الكافي، ٤/ ٥٠٩/ ١١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن عبد اللَّه بن بحر [يحيى] عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه [١].
[١١]
١٤٠٣٢- ١١ الكافي، ٤/ ٥١٠/ ١٤/ ١ التهذيب، ٥/ ٣٨/ ٤٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٨ رقم ١١٢ بهذا السّند أيضا.