الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٤ - باب من لم يجد الهدي
النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو أخره إلى قابل.
[٣]
١٤٠٢٤- ٣ الكافي، ٤/ ٥١٠/ ١٦/ ١ بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه الكرخي قال قلت للرضا ع المتمتع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا توقع حصوله و ما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقع
[٤]
١٤٠٢٥- ٤ التهذيب، ٥/ ٤٨٦/ ٣٨١/ ١ أحمد عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فيسوي تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه- فقال له يد من كراء و نفقة قلت له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال و أي شيء كسوة بمائة درهم هذا ممن قال اللَّه تعالىفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ [١].
[٥]
١٤٠٢٦- ٥ التهذيب، ٥/ ٢٣٨/ ١٤١/ ١ محمد بن أحمد عن أبي
[١] . البقرة/ ١٩٦.