الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٥ - باب النّفر من منى و نزول الحصبة
إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
[١٥]
١٤٢٥٥- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٩٠/ ٤٠٤/ ١ محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول اللَّه تعالىفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ..فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى [١] قال اتقى الصيد.
[١٦]
١٤٢٥٦- ١٦ التهذيب، ٥/ ٤٩١/ ٤٠٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به محمد بن الحسين الزيات.
[١٧]
١٤٢٥٧- ١٧ الكافي، ٤/ ٥٢٠/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سألته أ يقدم الرجل رحله و ثقله قبل النفر فقال لا أ ما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه اللَّه قال و لكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أ فأتعجل من النسيان أقضي مناسكي و أنا أبادر به إهلالا و إحلالا قال فقال
[١] . البقرة/ ٢٠٣.