الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥١ - باب البيتوتة بمنى ليالي التشريق
[٦]
١٤٢٠٦- ٦ الفقيه، ٢/ ٤٧٨/ ٣٠٠٩ جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٧]
١٤٢٠٧- ٧ الفقيه، ٢/ ٤٧٨/ ٣٠١٠ جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا خرج الرجل [١] من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
[٨]
١٤٢٠٨- ٨ التهذيب، ٥/ ٢٥٧/ ٣١/ ١ الحسين عن صفوان قال قال أبو الحسن ع سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى.
[٩]
١٤٢٠٩- ٩ التهذيب، ٥/ ٢٥٧/ ٣٢/ ١ عنه عن محمد بن سنان
[١] . قوله «إذا خرج الرجل من منى» هذه الروايات مختلفة في مقدار الواجب من المبيت إن لم يحمل على الضّرورة أو النسيان قال في المدارك اعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدّم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أوّل الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنّما على ترتب الدّم على مبيت هذه الليالي بمكّة- انتهى. أقول: و البيتوتة الكون ليلا جميعه فان دلّ دليل على الاكتفاء ببعض الليل فالبعض ملحق بالكلّ حكما و منزلة لا في اطلاق الاسم و ظاهرهم الاكتفاء بالبقاء هناك من أوّل الليل أعني الغروب الى نصف الليل ... «ش».