الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٣ - باب الحلق و التقصير و قضاء التفث
التهذيب، ٥/ ٤٨٤/ ٣٧١/ ١ أحمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام.
[١٢]
١٤٠٨٧- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٤٣/ ١٣/ ١ موسى عن أبان عن بكر بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس للصرورة أن يقصر و عليه أن يحلق.
[١٣]
١٤٠٨٨- ١٣ الفقيه، ٢/ ٢١٥/ ٢٢٠٠ الحديث مرسلا مقطوعا.
[١٤]
١٤٠٨٩- ١٤ التهذيب، ٥/ ٤٨٥/ ٣٧٥/ ١ الصباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي سعيد [سعد] عن أبي عبد اللَّه ع قال يجب الحلق على ثلاثة [١] نفر- رجل لبد شعره و رجل حج بدءا لم يحج قبلها و رجل عقص رأسه.
[١٥]
١٤٠٩٠- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٨٤/ ٣٧٠/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
[١] . قوله «يجب الحلق على ثلاثة» معنى الوجوب تأكد الاستحباب إذ لا يجب الحلق على الملبّد شعره تعيينا إجماعا و لا على الصّرورة على المشهور مع أنّ ظاهر الآية مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ و قوله تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ عام يشمل الصّرورة و غيره و تخصيصه بغيره بعيد لأنّ غير الصرورة ليس أكثر من الصّرورة «ش».