الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٢ - باب الحلق و التقصير و قضاء التفث
سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا و على الصرورة الحلق.
[٩]
١٤٠٨٤- ٩ الفقيه، ٢/ ٥٠٧/ ٣٠٩٣ و روي أنه يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى.
[١٠]
١٤٠٨٥- ١٠ الكافي، ٤/ ٥٠٢/ ٦/ ١ الثلاثة التهذيب، ٥/ ٢٤٣/ ١٤/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب، ٥/ ٤٨٤/ ٣٧٢/ ١ يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق قال و إذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير [١].
بيان
قد مضى معنى التلبيد و العقص في مناسك العمرة
[١١]
١٤٠٨٦- ١١ الكافي، ٤/ ٥٠٣/ ٧/ ١ العدة عن سهل عن [٢]
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤٨٤ رقم ١٧٢٧ بهذا السّند إلّا انه مكان ابن عمّار حفص.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٤٣ رقم ٨١٩ بهذا السّند أيضا.