الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠١ - باب الحلق و التقصير و قضاء التفث
الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله بتمامه.
[٦]
١٤٠٨١- ٦ الفقيه، ٢/ ٥٠٥/ ٣٠٨٩ علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اشترى الرجل هديه و قمطه في بيته [١] فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق.
بيان
في روايتي التهذيب و قمطتها مكان و وزنت ثمنها يقال قمطه إذا شد يديه و رجليه كما يفعل الصبي في المهد
[٧]
١٤٠٨٢- ٧ الكافي، ٤/ ٥٠٢/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألته عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر و على الصرورة أن يحلق [٢].
[٨]
١٤٠٨٣- ٨ الفقيه، ٢/ ٥٠٦/ ٣٠٩٣ علي عن أبي بصير قال
[١] . قوله «و قمّطه في بيته» في كنز العرفان المحلّ بالكسر من الحلّ أي لا تحلقوا رءوسكم حتّى يذبح حيث يحل ذبحه و لو كان من الحلول يقال محلّه بالفتح و في الصحاح القماط حبل يشدّ به قوائم الشّاة عند الذّبح و لعلّ المراد بالبيت ما يشمل الفسطاط و بالقمط الذبح بطريق الكناية و هو بظاهره يدلّ على كفاية الذبح حيث منع في الاحلال «مراد» رحمه اللّه.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٤١ رقم ٨١٣ بهذا السّند أيضا.