الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٧ - باب وقت صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
الأيام التي قال اللَّه قال فجعلت أصغي إليهما فقال له عباد و أي الأيام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فإن فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد اللَّه بن الحسن قال فأي شيء قال قال قال يصوم أيام التشريق- قال إن جعفرا كان يقول إن رسول اللَّه ص أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل [١] و شرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن إن اللَّه قالفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ [٢] قال كان جعفر ع يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[١٢]
١٤٠٥٢- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٢٨/ ١١٣/ ١ الحسين عن النضر و صفوان عن ابن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[١٣]
١٤٠٥٣- ١٣ التهذيب، ٥/ ٢٢٩/ ١١٤/ ١ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن ابن
[١] . قوله «انّ هذه أيّام أكل و شرب» تخصيصهم الحرمة بأيّام التشريق يلوح منه عدم حرمة الصّوم مطلقا في السّفر لأنّ الحاجّ بمنى مسافرون لا يصحّ منهم الصوم على كلّ حال و لا خصوصية للتشريق «ش».
[٢] . البقرة/ ١٩٦.