الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٠ - باب المكاس في الهدي و الاضحية و عن كم تجزيان و جواز التضحية عن الغير
[٢]
١٣٩١٦- ٢ الكافي، ٤/ ٥٤٦/ ٣٠/ ١ العدة عن سهل عن ابن أسباط عن علي بن أبي عبد اللَّه عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و قد قال له أبو حنيفة عجب الناس منك أمس و أنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون فقال له أبو عبد اللَّه ع فما لله من الرضا أن أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا و اللَّه ما لله في هذا من الرضا قليل و لا كثير و ما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.
بيان
قال في الفقيه و لا تماكس في أربعة أشياء في ثمن الكفن و في ثمن النسمة و في ثمن الأضحية و في الكرى إلى مكة.
أقول و يأتي هذا مسندا في كتاب الروضة و ينبغي تخصيصها ببعض المواضع كما إذا كان البائع مؤمنا و حمل الأولين على مواضع أخر كما إذا كان البائع مخالفا أو غير ذلك
[٣]
١٣٩١٧- ٣ الكافي، ٤/ ٤٩٦/ ٤/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال اشتركوا فيها قلت كم قال ما خف فهو أفضل قلت عن كم تجزي قال عن سبعين [١].
بيان
أريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٠٩ رقم ٧٠٣ بهذا السّند أيضا.