موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ٤٠ يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء
لا يجوز
فيما إذا كان على أمر مستقبل إمّا مشكوك أو معلوم الحصول. وأمّا التعليق
على الأمر الحالي المعلوم الحصول كأن يقول: بعتك الدار على أن يكون فلان
ابن زيد، وهو كذلك فلا مانع منه. وفي المقام أيضاً علّق المنشأ على نفس
الالتزام من الطرف الآخر وقد التزم حسب الفرض، وإلّا فيبطل من أجل عدم
المطابقة، فكان الشرط حاصلاً والعقد صحيحاً ونتيجته مجرّد الحكم التكليفي،
أعني: وجوب الوفاء بالشرط بمقتضى عموم«المؤمنون عند شروطهم».
و على الجملة: فالشرط المعقول مرجعه إلى أحد هذين
الأمرين، إمّا تعليق الالتزام الراجع إلى جعل الخيار، أو تعليق المنشأ
الراجع إلى الإلزام بالوفاء، وبينهما عموم من وجه، فقد يفترق الأوّل كما في
الشرط في ضمن الطلاق أو النكاح حسبما عرفت آنفاً، وقد يفترق الثاني كما في
بيع العبد على أن يكون كاتباً فإنّه لا يقبل الإلزام بالوفاء لخروجه عن
الاختيار فمرجعه إلى جعل الخيار فقط، وقد يجتمعان كما في البيع بشرط
الخياطة فإنّه يتضمن الإلزام بالوفاء والخيار مع التخلّف.
و على كلا التقديرين أي سواء رجع إلى جعل الخيار أم إلى أنّ الشارط يملك
الإلزام على المشروط له فهو شيء قابل للإسقاط بمقتضى السيرة العقلائيّة،
مضافاً إلى النصوص الواردة في الموارد المتفرّقة.
و لكنّه يختصّ بما إذا كان الشرط على النحو المعهود المألوف، أعني: الشرط مع اشخاص آخرين في ضمن عقد أو إيقاع حسبما مرّ.
و أمّا الشرط مع اللََّه سبحانه في ضمن عبادة وهي الاعتكاف في محلّ كلامنا
فلم يدلّ أيّ دليل على جواز إسقاطه، فإنّ الذي شُرِّع له من الأوّل إنّما
هو هذا الاعتكاف الخاصّ أعني: ما فيه اختيار الفسخ والرجوع-