موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦ - السادس أن يكون في المسجد الجامع
البصرة. بل في محكيّ المنتهي: أنّه المشهور{١}، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.
و ربّما يقال بصحّة الاعتكاف في كلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة.
و يدلّ على القول الأوّل جملة من النصوص التي منها: صحيحة الحلبي عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع»{٢}.
و صحيحة داود بن سرحان: «إنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع»{٣}.
فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد، ولكنّها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان.
و منها: معتبرة علي بن عمران كما في التهذيب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام): «قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع»{٤}.
و هي معتبرة كما وصفناها، لصحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، من أجل صحّة طريق النجاشي كما مرّ غير مرّة.
و علي بن عمران ثقة، غير أنّ الرواية رواها الشيخ(قدس سره)في الاستبصار
بعين السند والمتن إلّا أنّه أبدل علي بن عمران بـ: علي بن غراب،
{١}المنتهي ٢: ٦٣٢.
{٢}الوسائل ١٠: ٥٣٨/ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
{٣}الوسائل ١٠: ٥٤١/ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠، الكافي ٤: ١٧٦/ ٢، الفقيه ٢: ١٢٠/ ٥٢١، التهذيب ٤: ٢٩٠/ ٨٨٤، الإستبصار ٢: ١٢٦/ ٤١١.
{٤}الوسائل ١٠: ٥٣٩/ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٤، التهذيب ٤: ٢٩٠/ ٨٨٠، الاستبصار ٢: ١٢٧/ ٤١٣.