موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٤ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
هو؟» قلت: يوم العيد وأيّام التشريق«قال: يصومه، فإنّه حقّ لزمه»{١}.
و هي ضعيفة بسهل بن زياد.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن
زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل قتل في الحرم«قال:
عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قال: قلت: هذا يدخل
فيه العيد وأيام التشريق؟ «فقال: يصوم، فإنّه حقّ لزمه»{٢}.
و هذه الرواية معتبرة جدّاً، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح، وحال
من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم، فلا ينبغي التأمّل في صحّة
الرواية.
و قد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام). والظاهر أنّه
سهو من قلمه الشريف، وكأنّ الماتن(قدس سره)لم يعثر عليها ولا على رواية
أُخرى لزرارة التي سنذكرها فحكم بضعف السند.
نعم، هذه الرواية باختلاف يسير رواها محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة، قال: قلت لأبي
جعفر(عليه السلام): رجل قتل رجلاً في الحرم«قال: عليه دية وثلث، ويصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستّين مسكيناً» قال: قلت
يدخل في هذا شيء؟ «قال: وما يدخل؟ » قلت: العيدان وأيّام التشريق«قال:
يصوم، فإنّه حقّ لزمه»{٣}.
{١}الوسائل ١٠: ٣٨٠/ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٩: ٢٠٤/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٣، التهذيب ١٠: ٢١٦/ ٨٥١.
{٣}الوسائل ١٠: ٣٨٠/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢، الكافي ٤: ١٤٠/ ٩.