موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٦ إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار
الذي يفعله المكلّف من تلقاء نفسه، كما أنّ نظر صاحب المستند مقصور على السبب فقط، الموجب للإفطار حسبما عرفت.
و الصحيح لزوم الجمع بين النظرين وملاحظة كلا الأمرين، الذي نتيجته اختيار
حدّ وسط بين القولين، معتدل بين جانبي الإفراط والتفريط، وهو الذي اختاره
في المتن تبعاً للمحقّق.
إذ لا وجه لقصر النظر على المسبَّب وإلغاء السبب، ضرورة أنّ الإفطار بعد
اختيار السفر وإن كان ممّا ألزم عليه الشارع، إلّا أنّ هذا المقدار لا يكفي
في جعله ممّا غلب اللََّه بعد أن كانت تلك المقهوريّة الشرعيّة مستندة إلى
اختيار المكلّف، فإنّه هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة باختيار مقدّمتها
وهو السفر من غير ضرورة تقتضيه، فمجرّد الحبس التشريعي غير كافٍ في صدق
الغلبة بعد أن كان مستنداً ومسبّباً عن الاختيار التكويني، فلا يكون
الإخلال بالمتابعة حينئذٍ إلّا من قبل المكلّف نفسه باختياره ما يؤدّي
إليه.
كما لا وجه لقصر النظر على السبب، فإنّ السفر وإن كان فعلاً اختياريّاً
للعبد، إلّا أنّه إذا كان مسبوقاً بالاضطرار أو بالإكراه أي كان الباعث
عليه الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحيث لا يسعه التخلّف عنه فهو لا جرم
مقهور عليه في إرادته لا مفرّ منها ولا مخلص عنها، ومثله مصداق لغلبة
اللََّه بطبيعة الحال.
أ ترى أنّ الصائم لو شاهد غريقاً يمكنه استنقاذه المتوقّف على الارتماس،
وهو حينئذٍ ملزم من قبل الشارع بهذا الارتماس مقهورٌ عليه، لا يكون ذلك
ممّا غلب اللََّه عليه؟ كلّا، بل هو من أظهر مصاديق هذا العنوان في نظر
العرف وإن كان الارتماس فعلاً اختياريّاً له.
و على الجملة: فالتعليل ينطبق على السفر أيضاً فيما إذا كان اضطراريّاً كما