موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - الرابع مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان
و هي ما
رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في
حديث طويل-: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين،
ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة»{١}.
و قد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام، والآخر في كتاب الشهادات{٢}.
و له(قدس سره)سهو قلم واشتباه في كلّ من الموضعين: أمّا سهوه(قدس سره)في
المقام: فلأجل أنّه(قدس سره)رواها عن الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن
محمّد بن خالد...إلخ، مع أنّ الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن
عبد اللََّه، عن محمّد ابن خالد وعلي بن حديد، في سند. وعن سعد، عن محمّد
بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي، في سندٍ آخر. كلّهم
عن علي بن النعمان. وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال.
و أمّا سهوه في كتاب الشهادات: فهو أنّه يرويها عن داود بن الحصين بسندين:
أحدهما وهو الذي أشار إليه بقوله: وبالإسناد-: عن سعد بن عبد اللََّه، عن
أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد...إلخ، مع أنّ الموجود في التهذيب
والاستبصار رواية سعد بن عبد اللََّه عن محمّد بن خالد مباشرةً، لا بواسطة
أحمد بن محمّد.
و كيفما كان، فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلّا أنّها قاصرة الدلالة، إذ
ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ على التفصيل بين الهلالين، بل
{١}الوسائل ١٠: ٢٩١/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥، التهذيب ٦: ٢٦٩/ ٧٢٦، الاستبصار ٣: ٣٠/ ٩٨.
{٢}الوسائل ٢٧: ٣٦١/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٦.