موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤ - مسألة ٣ لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
و يدلّ
على ذلك أي على كونه حكماً ظاهرياً قوله(عليه السلام)في صحيحة سعد وهشام بن
الحكم على رواية الشيخ وسعد بن أبي خلف عن هشام بن الحكم على رواية
الكليني وهي صحيحة على التقديرين، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات
والايمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه
شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»{١}.
و هي صريحة في أنّ حكمه(صلّى اللََّه عليه وآله)المستند إلى الموازين
الشرعيّة لا ينفذ في حقّ من يعلم أنّه قطع له من مال أخيه وأنّه حينئذٍ
قطعة من النار.
و بالجملة: فإذا ثبت خلاف الحكم كالمثال
المتقدّم، أو ثبت خلاف مستنده، كما لو تخيّل الحاكم عدالة الشاهد أو تعدّده
ونحن نعلم فسقه أو وحدته بحيث لو نبّهنا الحاكم لقبل وتراجع، لم يكن الحكم
نافذاً، لما مرّ.
نعم، لو كانت الشبهة حكميّة والمسألة خلافيّة، كما لو كان الحاكم ممّن يرى
قبول شهادة ابن الزنا أو كفاية الشياع الظنّي، كان حكمه نافذاً حتّى
بالنسبة إلى من يخالفه في هذا المبنى، لأنّ حكمه مطابق للموازين الشرعيّة
المقرّرة عنده، وقد أدّى نظره إلى ذاك المبنى بمقتضى بذل وسعه واجتهاده
المستند إلى القواعد الشرعيّة ولم يثبت خلافه لدينا، لجواز كون الصحيح بحسب
الواقع هو ما أدّى إليه نظره، فلا مقتضي لردّ حكمه بعد إطلاق دليل النفوذ
حسبما عرفت.
{١}الوسائل ٢٧: ٢٣٢/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ١، الكافي ٧: ٤١٤/ ١، التهذيب ٦: ٢٢٩/ ٥٥٢.