موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧١ - مسألة ٣ إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع
جميعاً»{١}.
و هذه الرواية وإن وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق
إلّا أنّ الأظهر أنّها معتبرة، إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشي كما
تقدّم قريباً، فتذكّر{٢}.
و مع الغضّ عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس هذه
الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعاً، وهو ما رواه صاحب الوسائل
عن كتاب علي بن جعفر مباشرةً، كما نبّه عليه في الوسائل في باب ٥٥ من
الذبح، وكأنّ صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب واقتصر على ملاحظة أبواب
الصوم، ولأجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي.
و على أيّ تقدير، فلا ينبغي التأمّل في وجوب المتابعة في السبعة، استناداً
إلى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عمّا يصلح للمعارضة، لضعف
الخبر المزبور كما عرفت.
هذا كلّه على مسلك المشهور من ضعف رواية إسحاق بن عمّار، لوقوع محمّد بن
أسلم في سندها، فإنّه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال.
و أمّا بناءً على ما اخترناه من ثبوت وثاقته{٣}لوقوعه
في إسناد تفسير علي ابن إبراهيم وكامل الزيارات فهي معارضة للصحيحة،
والجمع العرفي يقتضي الحكم بجواز التفريق واستحباب المتابعة.
{١}الوسائل ١٠: ٣٨٣/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٥، التهذيب ٤: ٣١٥/ ٩٥٧، الاستبصار ٢: ٢٨١/ ٩٩٩.
{٢}في ص٢٤٨.
{٣}كما في المعجم ١٥: ٩١ الطبعة القديمة ولكن فيما بعد استظهر عدم وثاقته كما في المعجم الطبعة الجديدة ١٦: ٨٧.