موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - السادس حكم الحاكم
إذا أفطر يوم الشك ثمّ ظهر أنّه من رمضان يقضيه{١}، فإنّه كيف يجتمع هذا مع البناء على أنّ شهر شعبان ناقص دائماً ورمضان تامّ أبداً؟ ! و بالجملة:
لا شك أنّ ما دلّ على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها نصوصٌ
متواترة ولو إجمالاً وجملة منها صحاح، فكيف يمكن رفع اليد عنها بالنصوص
المعارضة لها التي لا تنهض للمقاومة ولا ينبغي الاعتناء بها تجاهها حتّى لو
تم أسنادها؟ ! على أنّها غير قابلة للتصديق في أنفسها، ضرورة أنّ حركة
القمر حركة واحدة، كما أنّ الشمس ليست لها سرعة وبطء باعتبار الشهور، فكيف
يمكن تخصيص شهر من بينها بالتمام دوماً، وآخر وهو شعبان بالنقص أبداً؟ !
نعم، من الجائز أنّ السنين التي صام فيها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه
وآله)كان الشهر فيها تامّاً من باب الصدفة والاتّفاق، وأمّا تماميّة شهر
رمضان مدى الأعوام والدهور ومنذ خلق اللََّه السماوات والأرض فشيء مخالف
للوجدان والضرورة، وغير قابل للتصديق بوجه.
و لذلك أصبحت المسألة كالمتسالم عليها بعد الشيخ الطوسي(قدس سره)و أنّه لا
عبرة بالعدد بل بالرؤية فقط، إمّا بنفسه أو بالشياع ونحوه.
أضف إلى ذلك ما في هذه الروايات من التعليلات الواهية البيّن فسادها
والمنزّه ساحة الإمام(عليه السلام)المقدّسة عن التفوّه بها، كالتعليل
الوارد في رواية ابن شعيب المتقدّمة لتماميّة شهر ذي القعدة بقوله سبحانه { وَ وََاعَدْنََا مُوسىََ ثَلاََثِينَ لَيْلَةً } إذ ليت شعري أ فهل يلزم من تماميّة الشهر الذي كان فيه ميقات موسى(عليه السلام)التماميّة في جميع السنين ومدى الدهور؟ ! إلى غير
{١}لاحظ الفقيه ٢: ٧٦ ٧٨.