موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٤ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
من
القرينة الخارجيّة، وإلّا فاللفظ مع قطع النظر عنها ظاهر في معناه الحقيقي
أعني: ما بين الهلالين بداهة أنّ الملفّق من نصفي الشهرين نصفان من شهرين
لا أنّه شهر واحد، كما أنّ الملفّق من سورتين نصفان مثلاً من سورتين لا
أنّهما سورة واحدة.
و من البيّن أنّ هذه القرينة مفقودة فيما نحن فيه، إذ لم يدلّ أيّ دليل على
جواز التلفيق. إذن فلا مناص من صوم شهر كامل هلالي ويوم آخر أو أكثر من
الشهر الثاني.
و يزيد ما ذكرناه وضوحاً قول الإمام(عليه السلام)في صحاح زرارة: «و يصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم» فإنّ أشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجّة
ومحرّم، والملفّق من شهرين منها وإن قلنا بأنّه يطلق عليه الشهر حقيقةً
إلّا أنّه ليس من أشهر الحرم، غايته أنّه واقع في أشهر الحرم.
و المتحصّل: أنّه يستفاد من هذه الروايات بوضوح
أنّ اللازم صوم شهر هلالي كامل ولا يجزي التلفيق في مقام الامتثال وإن كان
لم نعثر على من تنبّه لذلك واللََّه العالم.
الثاني: إنّه يظهر من صحاح زرارة أنّه كان يرى
أنّ صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم يلازم دخول العيد وأيام التشريق فيه
وقد أقرّه الإمام(عليه السلام)على ذلك، وهذا ينافي ما تقدّم من تحقّق
التتابع بصوم شهر كامل وشيء من الشهر الآخر، فإنّه إذا وقع القتل في شهر
محرّم أو رجب أمكنه أن يصوم شهر ذي القعدة ويوماً أو أيّاماً قبل العيد
ويصوم الباقي بعد أيّام التشريق، وإذا وقع القتل في ذي القعدة أو ذي الحجّة
فإن قلنا بجواز التلفيق أمكنه ذلك غالباً، وإن لم نقل به أو لم يمكن كما
إذا وقع القتل في آخر ذي الحجّة يؤخّر الصوم إلى السنة الآتية، وعلى كلّ
تقدير فلا يستلزم صوم شهرين متتابعين دخول