تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٨ - الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام

وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر (١) يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا (٢) وكان إسلامه عن بصيرة (٣) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه (٤)، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا (٥)، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
____________________
الجاهل القاصر، كأكثر سواد الناس البعيدين عن بلادنا.
١ - أولاد المشركين على الأقوى ومن يحذو حذوهم، وأما مطلق الكفار فعلى الأحوط.
هذا ولو تبدلت أحوال الكافر إلى الاسلام والكفر، فالحكم تابع للعنوان، وأما ولده فالأشبه خلافه.
٢ - المدار على كونه فاهما كمتعارف سواد الناس، ولو لم يكن مميزا في غير الشهادتين.
٣ - لا عبرة به، بل العبرة بما أشير إليه آنفا، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقية أو غير ذلك - مما لا منة في رفعها بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافها.
٤ - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج.
٥ - من ناحية الأب، ولو كان عن زنا من الطرفين، أو أسلم الأب الزاني، ثم بعد ما صار أبا كفر وارتد، ففي طهارته شبهة، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفار والمشركين بحسب الصناعة.
إلا أن الأقرب طهارته لو كانت الأم مسلمة ولو كفرت بعد الوضع، لأنه - على ما عرفت - يعد جزء منها عرفا وفي رواية (١).

(١) مر ذكر الرواية في الهامش ص ٦٢.
(٩٨)