تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٨ - الخامس: الدم

أو يوجد في أرضهم (١) محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر (٢) بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة ٩: السقط قبل ولوج الروح نجس (٣) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية (٤) لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا (٥) في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (٦).
مسألة ١٢: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الانسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص
____________________
١ - على وجه تكون أمارة على عدم التذكية، وإلا فالطهارة ليست بعيدة وإن لم يعلم بسبق يد المسلم عليه.
٢ - على الأحوط، ولا يبعد كونه قويا.
٣ - لا دليل عليه إلا أنه هو الأحوط، ولا سيما في غير الآدمي، والأحوط الأولى هو الاجتناب في الفرع الثاني، وربما يستشم مما يأتي وجوب الاجتناب.
٤ - لا عبرة بالسراية، بل تكفي الرطوبة العرفية.
٥ - الاحتياط حسن جدا، ولا سيما في الكلب، إلا أنه يكفي الرشح.
٦ - في إطلاقه نظر من جهتين، فلو خرجت وبقي اليسير جدا، أو خرجت من ناحية الرأس، وبقي بعضها في ناحية الرجل، فالاحتياط مطلوب جدا، ولا سيما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مر.
(٨٨)