تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٧ - الخامس: الدم

مسألة ٤: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان (١) أم لا فهو محكوم بالطهارة (٢)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
مسألة ٥: ما يأخذ من يد المسلم (٣) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (٤)، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (٥) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة ٦: المراد من الميتة أعم (٦) مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر (٧)،
____________________
١ - الذي لو علم بأنه من أجزائه يكون نجسا.
٢ - في مثل القرى والقصبات التي يحتمل عادة تصديه للتذكية، وفي مثل البلاد ومدن الاسلام، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشك في كفره، يلحق بهم حكما.
كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى، والأحوط هو الاجتناب، ولا سيما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور.
٣ - سواء احتمل إبانته عن الحي أو الميت، أو شك في تذكيته.
٤ - فيما يقبل التذكية، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره، أو لا يحرم.
٥ - في طهارته لا حاجة إليه، فضلا عن كونه أثرا دالا على التذكية.
٦ - على الأحوط.
٧ - أو الكافرة في غير سوق المسلمين، فلو كان فيه في مثل هذه الأعصار المتعارف تصدي المسلم للتذكية، فالأشبه طهارته.
(٨٧)