تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤١ - كتاب الطهارة

من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة (١) العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له تقليده نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
____________________
فيه للشك في حجية رأيه، بل للحكم بعد حجيته في الأحكام الشرعية، وأما حكم العامي فسيجئ في التعليقة الآتية إن شاء الله تعالى.
١ - الميزان إمكان تصرف الشرع في الموضوع، صرفا كان أو غيره، فإنه لا بد من المراجعة إلى المقلد في تحديد نظرية الشرع، لامكان إضافة قيد أو حذفه بالقياس إلى العرف.
نعم، بعد تحديد الشرع حسب رأي المجتهد، لا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تشخيص المصداق والصغرى، إلا بما أنه عرف وأهل خبرة، أو في الموضوعات الصرفة بما أنه ثقة، ولا تعتبر عدالته هنا.
فتظهر مواضع النظر فيما أفاده الماتن في هذه المسألة، فلا فرق بين الماء والصلاة، فإنه يجوز أن يكون المطهر ماء خاصا، وهو ماء غير البحر كما قيل به، ويجوز أن يكون الواجب عنوان الصلاة العرفية، من غير دخالة الشرع رأسا.
فعلى كل تقدير: يلزم على المقلد الرجوع إلى المجتهد في فهم القيود الوجودية والعدمية، وهكذا فهم كل شئ احتمل تدخل الشرع فيه، وبعدما عرفت ذلك فالأمر كما أشير إليه.
ومما ذكرنا يظهر: أن مداخلة أرباب الرسائل العملية في المصاديق، أو بيان
(٤١)