تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٠ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٦٧: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري (١) في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه (٢)، ولا في مبادئ الاستنباط (٣)
____________________
لا دليل شرعا على حجية الاحتياط، فالاحتياط في ترك الأخذ بالاحتياط، إلا في الموارد التي يرخص المجتهد ذلك على الوجه المقرر، كما عرفت في كثير من المسائل، وهذا في الحقيقة تقليد في الاحتياط، ويكون تقليده عذرا وحجة.
مثلا: ما ذكره مجرد مثال، وإلا ففي الأمثلة مواضع للنظر، يظهر حكمها في محالها.
١ - بمعنى أنه لا يجب في بعض ما يتعلق بأصول الدين، ككون صفاته تعالى عين ذاته، أو كون الإرادة عين فعله تعالى... وغير ذلك.
وأما إذا كان الاخبار عن أمثال هذه المسائل، مستندا إلى رأي مجتهده، فلا يضر بصومه، ولا يكون من النسبة المحرمة، إذا لم يكن هو ذا نظر علمي على خلافه.
والمراد من جواز التقليد فيما ذكر، جواز حصول الاعتقاد على طبق رأي مجتهده، وعندئذ يكون اخباره عن نفس اعتقاده، بل لو كان اعتقاده بأصول الدين لحسن ظنه بمجتهده، فلا تبعد صحته وكفايته وإن لم يعد من التقليد لغة.
٢ - مما لا يرتبط بالمسائل العملية، وإلا فربما لا يكون التقليد عملا، كالبقاء على تقليد الميت، أو وجوب تقليد الأعلم، أو التقليد في التخيير بأخذ كل فتوى يريد، حيا كان المجتهد أو ميتا، فإنها مسائل تقليدية أصولية غير عملية بنفسها.
٣ - بعد ما كانت حقيقة التقليد هو الاتباع لأهل الخبرة، عمليا كان، أو نظريا ينتهي إليه، ففي جميع هذه المسائل يكون المجتهد مقلدا، ولأجل ذلك استشكلنا في حجية رأي المجتهد الذي لا يكون ذا نظر اجتهادي في تلك المبادئ، ويكفي الشك
(٤٠)