تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩ - كتاب الاجتهاد والتقليد

مسألة ٢٦: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء (١)، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (٢).
مسألة ٢٧: يجب (٣) على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع (٤) الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها (٥) تفصيلا.
مسألة ٢٨: يجب (٦) تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل
____________________
١ - البقاء، ولم يعدل إليه في تلك المسائل التي عمل بها.
٢ - في إطلاقه نظر، فإنه إذا كان قبل أن يقلد من يحرم البقاء، يقلد رجلا آخر، وعدل إليه لتحريمه، فقد عمل بمسألة حرمة البقاء، فيجب حينئذ العدول إلى الحي، في صورة كون العدول متعينا بجهة من الجهات السابقة.
٣ - على الأحوط في الواجبات الموسعة، وأما في مثل صوم شهر رمضان ونحوه، فيأتي تفصيله.
٤ - حسب نظرية الأحياء، بشرط أن يكون فيهم من يوافق نظره نظر الأعلم الميت أو نظر المشهور.
٥ - ليس التقليد علما، وهكذا الاحتياط، كي يجب إجمالا أو تفصيلا، ولا يعتبر ذلك، لكفاية الموافقة مع رأي من يتبع رأيه لو عمل ثم توجه إليها، أو طابق اجتهاده الطارئ.
٦ - على الأحوط، وذلك تدريجا، ولا وجوب قبل بلوغه، إلا أنه لا بد وأن يواظب على أن لا يبتلي بما يتحير عنده، فلو ابتلي وتحير، وأتى برجاء الواقع عبادة وطابق الواقع، فالصحة واضحة.
(١٩)