تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥١ - الرابع: الاستمناء

إلى أن يسأل، ولا فرق (١) في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين (٢) فيصح لو رجع قبل الزوال.
مسألة ٢٣: لا يجب (٣) معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
مسألة ٢٤: لا يجوز العدول (٤) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
____________________
والشك، وإلا فيبطل ولو تردد في أصل إبقاء إمساكه.
ومن هنا يظهر: أن ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غير لازم على الأظهر في صورة، وغير نافع في أخرى.
١ - في عدم إمكان تصحيح الصوم المعين، وأما إمكان تصحيح الصوم الآخر فيه، ففي شهر رمضان قد عرفت حاله.
وأما في غيره، فلا دليل على سقوط الزمان عن قابلية الصوم الآخر مع بقاء وقت نيته، واجبا كان أو مندوبا.
٢ - أريد به الواجب غير المعين، دون المندوب، فإنه يمتد إلى الغروب، وقد مر حكم الواجب غير المعين.
٣ - محل نظر، لأنه إذا قيل مثلا: " إن حقيقة الصوم وماهيته الكف "، فلا يكون قاصد الترك قاصد الصوم، فكيف يصح؟!
نعم، إن قلنا: إنه قصد ترك المفطرات، فقصد الكف، فلا بأس به.
٤ - إن أريد بالعدول تلفيق الصوم الواحد من الصومين، فلا يجوز ذلك تكليفا، ويمكن أن يصح العدول إليه إذا كان وقته باقيا.
(١٥١)