تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩ - الثالث: الجماع

تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا (١)، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (٢)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد (٣) النية وأجزأ عنه.
مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
مسألة ٢٠: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه (٤) من رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (٥)، وأما إن نوى الافطار في
____________________
وإن كان لونه غير دخيل في مقام الامتثال - كما مر في مثل صوم النافلة وصلاتها - أو لم يكن له لون، فلا يعتبر فتدبر.
١ - محل إشكال، نعم هو الأحوط.
٢ - الأحوط الأولى في هذه الصورة، الاتمام برجاء شهر رمضان، ثم القضاء.
٣ - لا معنى له، بل في الصورة يقع عن رمضان قهرا.
٤ - على الأقوى بعد الزوال، وعلى الأحوط قبله كما مر منه الاحتياط في مشابهه.
٥ - قد مر مشابهه في المسألة الثالثة عشرة، ومر الكلام فيه وفي الفرع الآتي، ويأتي في المسألة الآتية التفصيل بين نية القطع والقاطع، فقوله (قدس سره) هنا: " نوى الافطار " وفيما سبق، محمول على صورة بطلان الصوم بتلك النية.
(١٤٩)