تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨ - فصل: في النية

والمخالف (١) لها ولا بين قصد الوجوب (٢) بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو (٣) للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية (٤) المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا (٥) للصورة.
مسألة ٥: إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
____________________
١ - المسانخ، وأما غير المسانخ ففي صورة الجهل التقصيري، يمكن ويبطل، وفي القصوري يمكن، والأحوط ما مر.
وفي صورة الالتفات لا يترشح الجد، ولمكان انتفاء السنخية لا يعد عرفا من الزيادة.
نعم، لمكان تقارن المأمور به مع التشريع الصوري المحرم شرعا، ربما تشكل الصحة.
٢ - لا يعقل القصد مع الالتفات، والوجوب والندب قصديان فلا يضر من هذه الجهة.
نعم، ربما يريد تعليم الغير على أن يعتقد بوجوب ما ليس بواجب، أو ندب ما ليس بندب وهكذا، فيأتي، فإنه يندرج في التشريع المقارن مع العمل.
٣ - مع التفات الناظر إلى كونه في الصلاة، لا يتحقق الماحي، ومع جهالته لا عبرة بحكمه.
٤ - بشرط أن لا تقترن بالقصد على الوجه الماضي، فإنها من المخالف كما مر آنفا.
٥ - أو منافيا لصدق " العبودية ".
(١٢٨)