تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٧ - كتاب الصوم

مسألة ٣: إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية (١) أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا (٢) أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الأجزاء (٣) زيادة أو نقصا فالأحوط (٤) الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
مسألة ٤: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية (٥) أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة
____________________
إكراها، أو نسيانا وغفلة، فالصحة محل منع في صورة، كما أشرنا إليه.
ومن ذلك ما لو كان التدارك موجبا لفوات الموالاة، أو موجبا لصدق " الزيادة العمدية " بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها غلطا مثلا.
١ - ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين، فإنه يشكل الحكم بالبطلان.
٢ - مر تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل.
ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل، ذكر فصل على حدة لخلل الصلاة، وذكر جملة من أحكام الخلل طي البحوث السابقة، والأمر سهل.
وبالجملة: يرجع إلى مباحث الأوقات وهكذا.
٣ - أو الموانع والقواطع، بشرط عدم منافاته للصدق العرفي.
٤ - هو الأقوى في المقصر، وأما القاصر فلا تبعد الصحة، إلا أن الأحوط هي الإعادة.
٥ - لا معنى له إلا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة.
(١٢٧)