تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٦ - فصل: إذا صلى في النجس

النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال (١) كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
مسألة ٣: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله (٢)، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين (٣)، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلا إذا كان وحلا (٤)، والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.
مسألة ٤: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري (٥) إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
____________________
١ - لا أساس لذلك، نعم لا يبعد اقتضاء السيرة، استثناء مثل هذه الأمور من الأدلة بعد كثرة الابتلاء، هذا بالنسبة إلى رجله.
ولو وقع جسده في البول مثلا، فيوجب نجاسة ملاقيه، ولا يكفي زوال العين في مثله.
٢ - على الأحوط حتى بالنسبة إلى الملاقي، ولا يجوز التبذير في موردهما.
٣ - إذا كان رطبا عرفا، لمكان تأثيره لأمر آخر غير رطوبة الطين.
٤ - لا أساس له، بل المدار على الرطب العرفي، وما أفيد من الميزان في المتن، أو في بعض الأخبار: من الغلظة والرقة، فالكل يرجع إلى الرطوبة التي هي شرط نجاسة الطاهر الملاقي للنجس.
٥ - قد مر أن المناط على منجسية المتنجس على الاطلاق، بعد كون مجموع الجسم رطبا عرفا.
(١١٦)