____________________
١ - في الشبهة الموضوعية، وأما في الحكمية فإما أن يفحص، أو يحتاط، أو يقلد، على سبيل منع الخلو، بل والجمع بين الأول والأخير، على قول مضى تفصيله.
٢ - بالعلم التفصيلي أو الاجمالي.
٣ - ويحتمل قويا لزوم الفحص بالنسبة إلى الموارد التي يسهل جدا في خصوص الأكل والبيع وما بحكمه، دون الثوب الذي يصلي فيه وغيره.
٢ - بالعلم التفصيلي أو الاجمالي.
٣ - ويحتمل قويا لزوم الفحص بالنسبة إلى الموارد التي يسهل جدا في خصوص الأكل والبيع وما بحكمه، دون الثوب الذي يصلي فيه وغيره.