تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢ - فصل: طريق ثبوت النجاسة

مسألة ٢: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه (١)، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
مسألة ٣: يجوز أكل الزبيب (٢) والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
" العاشر ": الفقاع (٣) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.
مسألة ١: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
____________________
بالتثليث، والأحوط كونه بالنار.
١ - قد عرفت المسألة مما مر، فلو كان لا يسكر بحسب العادة، فلا يحل ولو بالعلاج المذكور في المتن.
٢ - بل لا يبعد عدم حرمة الحبة المغلية من العنب، لانصراف الأدلة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخل.
٣ - وفي عده من النجاسات المستقلة منع، لأنه إما خمر حقيقة أو ادعاء، فعلى كل تقدير هو من فروع المسألة السابقة.
هذا، وفي كونه نجسا إشكال بل منع، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الأشبه، ولو لم يكن مسكرا بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولا سيما في صورة النش أو الغليان.
(١٠٢)