تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠١ - فصل: طريق ثبوت النجاسة

مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال (١) في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه (٢) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (٣) بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا.
____________________
ويظهر لنا تلازم الاسكار والحرمة والنجاسة، سواء فيه المائع والجامد.
١ - مع الاسكار على الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقا.
٢ - أو بالهواء والكهرباء.
٣ - أو غيرها، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكرا، ولا يعتبر أن يصير خلا، ولكنه الأحوط جدا.
وبالجملة: لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب، وفيه إسكار بحسب العادة، فهو نجس على الأحوط، وحرام كما مر، ويحل ويطهر بالتثليث.
ولو لم يكن الأمر كذلك - وهو بعيد - فيحرم العنبي منه فقط بالغليان، ويحل بالتثليث، ولو صار مسكرا أحيانا يحل بالتخليل، فلا بد من مراجعة أهل الخبرة فيما أشير إليه.
وأما التمري والزبيبي، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدا، لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما.
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعا دون غيرها، فالأمر أيضا كما تحرر، ويحل
(١٠١)