تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٠ - الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة

مسألة ٣: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة (١) إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة (٢) ولا سأبين لهم طاهرون، وأما مع النصب (٣) أو السب للأئمة (٤) الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة ٤: من شك في إسلامه وكفره طاهر (٥)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام.
" التاسع ": الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة (٦)، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض.
____________________
١ - وهكذا أهل السنة والجماعة.
٢ - بل والصديقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الأحوط.
٣ - بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر، كما أن الأحوط التعفير عند ولوغهم.
٤ - ولها ولمن يحذوهم كما مر على الأحوط، وفي إطلاق الحكم في الساب إشكال.
٥ - غير ظاهر، إلا إذا كان مسبوقا بالاسلام، أو كان في أرض الاسلام، أو من بيوت المسلمين، قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) (١).
فمن لا يعترف بالاسلام يعد كافرا، فلا بد من إثبات الاسلام، وعند الشك يستصحب عدم الاسلام الثابت، وترفع أحكامه فتأمل.
٦ - بمعنى عروض الاسكار على الميعان، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج.
ثم إن الحكم في سائر المسكرات - حتى الجامد - مبني عندنا على الاحتياط،

(١) التغابن (٦٤): ٢.
(١٠٠)