آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٨٥ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[٢٩] لا يتفل المؤمن في القبلة، فإنْ فعل ذلك ناسياً فليستغفر اللَّه عز و جل منه.[١]
[٣٠] لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.[٢]
[٣١] لا ينام الرجل على المَحَجّة، ولا يبولنّ من سطح في الهواء، ولايبولنّ في ماء جارٍ، فإنْ فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّانفسه، فإنّ للماء أهلًا وللهواء أهلًا.[٣]
[١][ ٢٩] النسخ:( و):« يستغفر» بدل« فليستغفر».
المصادر: تحف العقول: ص ١٠٢ فيه:« المسلم» بدل« المؤمن»، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٥٦( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: مصباح الفقيه: ج ١ ص ٤١٧.
بيان: التفل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث( النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ١٩٢).
[٢][ ٣٠] المصادر: تحف العقول: ص ١٠٢ وفيه:« المرء» بدل« الرجل» وليس فيه:« ولا ينفخ»، وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٣٥٢ كتاب الصلاة باب ٧ من أبواب السجود حديث ٩( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٤٥٨ و ج ٧٩ ص ٢١٢ و ج ٨٥ ص ١٣٥( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٨ ص ٣٢٤، مستند الشيعة: ج ١٥ ص ٢٦٢، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٤١٧.
يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٣٣٤ باب وضع الجبهة على الأرض حديث ٨ عن محمّد( بن إسماعيل)، عن الفضل( بن شاذان)، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت له:« الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟» فقال عليه السلام:« لا»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٤ روي مرسلًا، عن الصادق عليه السلام في حديث:« فإنّه يكره ثلاث نفخات: في موضع السجود وعلى الرُّقى وعلى الطعام الحارّ...»، الخصال: ص ١٥٨ عن أحمد بن محمّد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد اللَّه بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يُكره النفخ في الرُّقى والطعام وموضع السجود».
[٣][ ٣١] النسخ:( د، ه، و، ز، ح، ط):« المحجنة» بدل« المحجّة» وهو تصحيف.
المصادر: تحف العقول: ص ١٠٣ وليس فيه:« لا ينام الرجل على المحجّة» وفيه:« لا يبل على سطح» بدل« لايبولنّ من سطح»، وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣ كتاب الطهارة باب ٣٣ من أبواب التخلّي حديث ٦( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ١٩٢( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج ١ ص ٢٣، الحدائق الناضرة: ج ٢ ص ٨٥، رياض المسائل: ج ١ ص ٢١٤، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١ ص ٧٨، مصباح الفقيه: ج ١ ص ٩٣.
الرواية عن غير القاسم: تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٤( بإسناده) عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّامن ضرورة وقال:« إنّ للماء أهلًا»،( ورواه في الاستبصار: ج ١ ص ١٣).
بيان: المحجّة: جادة الطريق أي وسطه( مجمع البحرين: ج ١ ص ٤٦١).