آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٥٩ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[١٨٥] إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتّى ينصرف.[١]
[١٨٦] الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبتدئالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.[٢]
[١][ ١٨٥] المصادر: تحف العقول: ص ١١٢ وفيه:« إذا أصاب أحدكم في الصلاة الدابّة» بدل« إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته» و« يضمنها» بدل« يصيّرها»، وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٧٥ كتاب الصلاة باب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٣( عن الخصال).
يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٣٦٧ باب أنّ المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله حديث ٢ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال عليه السلام:« لا»، حديث ٦ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى».
بيان: التفل: البصق( تاج العروس: ج ١٤ ص ٧٦).
[٢][ ١٨٦] النسخ:( ز):« يبدأ الصلاة» بدل« يبتدئ الصلاة».
المصادر: تحف العقول: ص ١١٣ وفيه:« من فعل فعليه الابتداء» بدل« ينبغي لمن يفعل ذلك أنْ يبتدئ الصلاة»، وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٤٦ كتاب الصلاة باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٧( عن الخصال)، بحار الأنوار: ٨٤ ص ٢٨٣( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج ٤ ص ١٧٠، الحدائق الناضرة: ج ٩ ص ٣١، رياض المسائل: ج ٣ ص ٥٠١، غنائم الأيّام: ج ٣ ص ٢٥٦، مستند الشيعة: ج ٧ ص ٢١، جواهر الكلام: ج ١١ ص ٢٦، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ج ٢ ص ٢٢١، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي: ج ٤ ص ٤٥٦.
يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٣٦٥ باب ما يقطع الصلاة حديث ١٠ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث:« إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تُعِد»، الاستبصار: ج ١ ص ٤٠٥ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:« الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه».