آداب امير المؤمنين
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
الفصل الاول بيان منهج قدمائنا
٨ ص
(٤)
الفصل الثاني بيان حال القاسم بن يحيى
١٢ ص
(٥)
بيان حال الحسن بن راشد
١٥ ص
(٦)
1 الحسن بن راشد، أبو علي، البغدادي الوكيل
١٥ ص
(٧)
2 الحسن بن راشد البصري الطفاوي
١٦ ص
(٨)
3 الحسن بن راشد الكوفي
١٨ ص
(٩)
الفصل الثالث بيان حال الكتاب
٢١ ص
(١٠)
المقالة الاولى انتساب الكتاب
٢١ ص
(١١)
المقالة الثانية الطرق إلى الكتاب
٢٥ ص
(١٢)
الطبقة الاولى
٢٨ ص
(١٣)
الطبقة الثانية
٢٩ ص
(١٤)
الطبقة الثالثة
٣٠ ص
(١٥)
الطبقة الرابعة
٣٠ ص
(١٦)
الطبقة الخامسة
٣١ ص
(١٧)
المقالة الثالثة شهرة الكتاب
٣٣ ص
(١٨)
وأما المصادر الفقهية
٣٩ ص
(١٩)
المقالة الرابعة الروايات الموافقة مع متن الكتاب
٤٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع نظرة الى الكتاب
٤٧ ص
(٢١)
المقالة الاولى سند الكتاب
٤٨ ص
(٢٢)
المقالة الثانية مواضيع الكتاب
٤٩ ص
(٢٣)
المقالة الثالثة اختلاف نسخ الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
الفصل الخامس منهج التحقيق
٥١ ص
(٢٥)
وصف النسخ الخطية
٥٣ ص
(٢٦)
نماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة
٥٦ ص
(٢٧)
كتاب آداب أمير المؤمنين
٦٧ ص
(٢٨)
الفهارس
٢٥٧ ص
(٢٩)
(1) فهرس الآيات
٢٥٨ ص
(٣٠)
(2) فهرس المواضيع
٢٦١ ص
(٣١)
(3) فهرس المصادر والمنابع
٢٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٣٣ - كتاب آداب أمير المؤمنين

[١٢٣] لا تشهدوا قول الزور.[١]

[١٢٤] لا تجلسوا على‌ مائدة يُشرب عليها الخمر، فإنّ العبد لا يدري متى‌ يُؤخذ.[٢]

[١٢٥] إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعنّ أحدكم إحدى‌ رجليه على الاخرى‌ ويتربّع، فإنّها جلسة يبغضها اللَّه ويمقت صاحبها.[٣]


[١][ ١٢٣] المصادر: تحف العقول: ص ١٠٩.

يؤيّده: الكافي: ج ٧ ص ٣٨٣ باب من شهد بالزور ح ١ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجلٍ، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام:« ما من رجل يشهد بشهادة زور على‌ رجل مسلم ليقطعه إلّاكتب اللَّه له مكانه صكّاً إلى النار»، كتاب من لايحضره‌الفقيه: ج ٤ ص ١٥ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:« من شهد شهادة زور على‌ أحد من الناس علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار»، مسند أحمد: ج ٤ ص ٣٢١ بإسناده عن خريم بن فاتك الأسدي أنّه صلّى‌ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صلاة الصبح فلمّا انصرف قام فقال:« عدلت شهادة الزور الإشراك باللَّه عز و جل»، ثمّ تلا هذه الآية:\i« وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ»،\E صحيح البخاري: ج ٨ ص ٤٨ بإسناده عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« أكبر الكبائر الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين وشهادة الزور ...».

[٢][ ١٢٤] المصادر: تحف العقول: ص ١١٠، وسائل الشيعة: ج ٢٥ ص ٢٩ كتاب الأطعمة والأشربة باب ١٠ من آداب الأطعمة المباحة حديث ٤٣( عن الخصال)، مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ٢٠٥ كتاب الأطعمة والأشربة باب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة حديث ١( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج ٢ ص ٢٧٥، جواهر الكلام: ج ٣٦ ص ٤٦٨.

يؤيّده: الكافي: ج ٦ ص ٢٦٨ باب كراهية الأكل على‌ مائدة يُشرب عليها الخمر حديث ١ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن رسول للَّه‌صلى الله عليه و آله و سلم:« ملعون من جلس على‌ مائدة يُشرب عليها الخمر»، حديث ٢ عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأكل على‌ مائدة يُشرب عليها الخمر».

[٣][ ١٢٥] النسخ:( و، ز، ط):« لا يتربّع» بدل« يتربّع».

المصادر: المحاسن: ج ٢ ص ٤٤٢( عن أبيه)، عن القاسم يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، الكافي: ج ٦ ص ٢٧٢ محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن القاسم بن يحيى‌، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« لا يتربّع» بدل« يتربّع»، تحف العقول: ص ١١٠ وزاد فيه:« ويأكل على الأرض» بعد« جلسة العبد» و« لا يتربّع» بدل« يتربّع»، مكارم الأخلاق: ص ١٤١( نقلًا عن طب الأئمة) وزاد فيه:« ويأكل على الأرض» بعد« جلسة العبد» وذكر:« لا يتربّع» بدل« يتربّع»، عيون الحكم والمواعظ: ص ١٣٨ وفيه:« إلى الطعام» بدل« على الطعام»، وسائل الشيعة: ج ٢٤ ص ٢٥٨ كتاب الأطعمة والأشربة باب ٩ من أبواب آداب المائدة حديث ٢( عن الكافي) و ج ٢٥ ص ٢٩ باب ١٠ من آداب الأطعمة المباحة حديث ٤٣( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٨٩( عن الكافي والخصال ومكارم الأخلاق) و ص ٤١١( عن مكارم الأخلاق) و ص ٤١٧( عن الخصال) و ج ٧٥ ص ٦٩( عن الخصال). مستدرك الوسائل: ج ١٢ ص ٢٢٨ كتاب الأطعمة والأشربة باب ٩ من أبواب آداب المائدة ح ٩( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: شرح اللمعة: ج ٧ ص ٣٦٣، مسالك الإفهام: ج ١٢ ص ١٣٨، الحدائق الناضرة: ج ٦ ص ٦٦، مفتاح الكرامة: ج ٦ ص ٥٧٧، جواهر الكلام: ج ٣٦ ص ٤٦١، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٢٧.

يؤيّده: الكافي: ج ٦ ص ٢٧١ باب الأكل متكئاً حديث ٦ عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام:« كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ...»، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٩٣ بإسناده عن محمّد بن يحيى‌، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغزى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم أنّه عبد».

بيان: التربّع: تربّع في جلوسه: جلس متربّعاً وهو أن يقعد على‌ وركيه ويمدّ ركبته اليمنى‌ إلى‌ جانب يمينه وقدمه إلى‌ جانب يساره، واليسرى‌ بالعكس،( مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٣٥).

أقول: هنا من الموارد الّتي نشأ التعارض من اختلاف النسخ بحيث ورد في بعض النسخ« يتربّع»، وفي بعضها« لايتربع» وأنت خبير بأنّه بناءً على‌« يتربّع» فلم يتعلّق النهي بالتربّع مطلقاً، بل إنّما نهى‌ عنه إذا كان مقارناً مع وضع إحدى الرجلين على الاخرى‌ ولم يكن التربّع في غير هذه الصورة مكروهاً.

و نحن نعتقد أنّ المتن الأرجح هو« يتربّع» ويدلّ عليه أمران:

الأوّل: ذكر« يتربّع» في المحاسن، وفي ست نسخ من الخصال( و هي نسخ: ألف، ب، ج، د، ه، ح) وسبق منّا أنّ نسخة( ألف) هي أقدم نسخ من الخصال، كما أنّ نسخة( ب) هي المصحّحة على‌ يد العلّامة المجلسي.

الثاني: ما يستظهر من بعض الأخبار من أنّ التربّع عند الأكل ليس مكروهاً بالإطلاق:

منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج ٦ ص ٢٧٢ باب الأكل متّكئاً حديث ٩ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال:« أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام كان يأكل متربّعاً...».

نعم بناءً على‌ نقل الكافي ونسخ( و، ز، ط) من الخصال( وهو ذكر« لا يتربّع» بدل« يتربّع») فلقد تعلّق النهي بالتربّع مطلقاً ولابدّ من الجمع بين الحديثين، فالمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ج ٦ ص ٦٧ حمل خبر أكل الصادق عليه السلام متربّعاً على الضرورة أو بيان الجواز أو على‌ تعدّد هيئات التربّع، و لكن على‌ نقل المحاسن وأكثر نسخ الخصال( وهو ذكر« يتربّع» بدل« لا يتربّع») فلا تعارض بين الحديثين؛ لأنَّ النهي عن التربّع تعلّق بما إذا كان مقارناً مع وضع إحدى الرجلين عن الاخرى.